للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يدفع.

الشيخ: يدفع، وإذا أبى حُبِس، إذا كان يستطيع أن يسدد يُحبَس حتى يسدد، وإن كان فقيرًا يبقى في ذمته، المهم أنه يصح العقد، وعليه مهر المثل.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العقد غير صحيح، ولا يحل له أن يستبيح هذه المرأة؛ لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهرٍ، فقال الله تعال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، لا أن تبتغوا مجانًا، وعلى هذا فنقول: العقد غير صحيح، وفي أمان الله، ما تحل لك المرأة، أيهما أهون عليه؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل، ويُفَرَّق بينهما.

لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها؛ مثل أن يكون دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع، فنقول حينئذٍ: ليس عليك مهر، ولكن نكاحك غير صحيح.

كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب؛ لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا، وما كان شرطًا في عقدٍ فإن العقد لا يصح بدونه.

شرط أن لا نفقة لها؛ يعني امرأة خطبت رجلًا ليتزوجها، قال: نعم، ولكن أنا فقير، شرط ما عليَّ نفقة، قال: لا نفقة عليك، واتفقوا على هذا، المهر هل هو منفي في قولها: لا نفقة، أو لا؟ المهر ليس منفيًّا؛ لأنه ليس من النفقة، فنقول: العقد صحيح، ولها المهر المسمى، وليس لها نفقة، أو لا؟

طالب: لا.

الشيخ: العقد صحيح، والشرط باطل، نقول: أنفق.

الرجل قال: كيف أنفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول: لأنها أسقطت عنك شيئًا مستقبلًا لم تقبضه، ومن أسقط شيئًا مستقبلًا لم يقبض فله الرجوع فيه، فلها أن ترجع وتطالب بالنفقة، فإذا قال: أنا ليس عندي شيء، ولها الخيار؛ إن شاءت فسخت العقد، وإن شاءت لم تفسخ.

نقول: هذا حق، الآن نقول للزوجة: أنت ترضين هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير، فابقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>