فإذا قال: أنا إذا تزوجت فلها الخيار، قلنا: لكن أنت الآن تجبرها إجبارًا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك، فكيف تقول: أنا لا أجبرها على البقاء، لكن هي تريد أن تبقى، لا تريد أن تبقى معك عشرة أيام ثم تطلقها أمام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها.
فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرآن ودليلًا من السنة.
سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح، وبقي جملة.
قال المؤلف رحمه الله:(وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح)
كذا عندكم:(وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح).
( ... ) قوله: (بطل الشرط وصح النكاح) جواب لكل الجمل الشرطية السابقة، وإذا كان جوابًا لكل جملة صار مقدرًا بعد كل جملة.
إذن إذا شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح.
امرأة -مثلًا- خطبت رجلًا من الناس، ترغب أن تتزوج به فعرضت نفسها عليه، فقال لها: أقبل هذا، لكن بشرط أن لا مهر عليَّ، قالت: نعم، لا مهر عليك، فتزوجها بشرط أن لا مهر لها، وتم العقد.
يقول المؤلف:(بطل الشرط وصح النكاح) ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح؛ لأن معنى (بطل الشرط) ما هو الشرط هنا؟ أن لا مهر لها، نقول: هذا بطل، بل لها مهر، والنكاح صحيح.
ما هو المهر؟
المهر قال العلماء: مهر المثل؛ لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل، لكن النكاح يصح، فنقول: صح النكاح ولها مهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة؛ امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت أمير كبير، مهر مثلها في العادة مئة ألف، فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوج بدون مهر يلزمه مئة ألف، نقول الآن: النكاح صح، وعليك مئة ألف، قال: يا جماعة أن ما أسوق ولا عشرة ريالات، قلنا: يلزمك مهر المثل؛ لأنك أنت طمَّاع تريد امرأة بلا شيء، ولَّا هذا غير حاصل؟ والمرأة هذه قيمتها رفيعة، أيش نعمل؟