الشيخ: يعني الشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط، وشروط النكاح ثابتة ولو بدون شرط؛ يعني -فمثلًا- لو خطب امرأة، لا نقول: إنه لا يزوجها وليها إن شرطت ذلك، بل نقول: لا يزوجها إلا وليها، شرطت أم لم تشترط.
طالب: شروط النكاح هي الصحيحة، والشروط في النكاح قد تكون صحيحة، وقد تكون باطلة.
الشيخ: نعم، شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشارع.
الشروط في النكاح بعضها صحيح وبعضها فاسد.
فيه شروط لو شرطها العاقد ما تصح، هذه الفروق واضحة.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد. الأقسام كم؟ ثلاثة: صحيحة، فاسدة مفسدة للعقد، فاسدة غير مفسدة للعقد.
ثم الصحيحة، هل يجب الوفاء بها، أو الوفاء بها سنة؟
في ذلك خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: الوفاء بها سنة؛ لأن الشارط له أن يفسخ العقد إذا لم توف له.
ومنهم من قال: إن الوفاء بها واجب. وهذا هو الصحيح أن الوفاء بها واجب؛ لعموم قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وقول الله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}[الإسراء: ٣٤]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ؛ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٥)، فإذا كان الشروط في البيع يجب الوفاء بها فالشروط في النكاح من باب أولى، وهذا هو الصحيح.
مثال ذلك: اشترطت المرأة على زوجها ألَّا يتزوج عليها، فقَبِلَ، وعقد النكاح على ألَّا يتزوج عليها، فهل نقول الآن: أنت أيها الزوج يسن لك ألَّا تتزوج على هذه المرأة، أو نقول: يجب ألَّا تتزوج على هذه المرأة؟ الصحيح الثاني؛ أن نقول: يجب.