الشيخ: إي نعم، أقول: بيكتب تحته، يكتب تحته ويرسل، لكن الصوت بالهاتف سهل التقليد، سهل تقليده، أنا رأيت مع شخص آلة إن شئت حطت صوتك كأنه جمل خريش، تصير مرة، ويعني شوي شوي حبة حبة كما يقول أيش؟ نقول: السوداني ولا، أو غير السوداني، ثم يفرك هو المحول يصير دقيق مرة، يقدر يسوي هذا، يجيب آلة يخلي صوته مثل صوت فلان، وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول: هذا هو الرجل بعينه، كيف يهتف على واحد ويقول: أنا فلان ابن فلان وبنتي فلانة؟ اشهد ترى زوجت فلان بنتي. وما هو فلانًا؟ ما يصلح.
طالب: والقرائن ما تنفع يا شيخ؟
الشيخ: ما في قرائن أبدًا، الآن ما في قرائن يعني حقيقة تستطيع أنك تقول: كل إنسان يقدر يقلد في التلفون خاصة.
طالب: الاشتراط في النكاح يا شيخ، فيه إشكال، في اشتراط الولي فيه إشكال، كيف نقول ونجيب الآية في قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، وكذلك الواهبة التي جاءت إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهبت نفسها للرسول صلي الله عليه وسلم.
الشيخ: سهلة.
الطالب: وكذلك فعل عائشة رضي الله عنها حينما زوجت بنت أختها لأخيها عبد الرحمن حينما كان غائبًا هل نقول: إن هذا صحيح؟
الشيخ: أما قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] فهذا مُطْلَق يقيد بالنصوص الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم عن صحته، وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعقده النكاح إلى الغير صحيح بالاتفاق.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، يعني: كل الأدلة التي استدل بها مَنْ يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه؛ يعني: فيها شيء يحتمل فيجب أن تُحْمَل على المحكم، لكن عند الضرورة لا شك أن المرأة تُزَوِّج نفسها، ولا عندنا فيها شك.