للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يصح، وهذا أيضًا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوجة، وعلة المنع أنهم يقولون: إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهد الأصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تُقْبَل شهادتهم له فيقال: ليس العقد من مصلحة العاقد، قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرته؛ لأن عقد النكاح يوجب حقًّا للشخص وحق أيش؟ عليه فلنأتي بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح لكن عليه حقوق؛ مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددات، وما أشبه ذلك.

على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة النكاح، فانظر الآن كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلف.

***

طالب: إذا كان للمرأة قوامة وتنازعوا فيما بينهم فمن أحق بزواجها؟

الشيخ: الأحق الأرشد، ومع التساوي من كل وجه الأكبر.

طالب: إذا كان القاضي على المذهب؟

الشيخ: لا ما يضر، القاضي ولايته عامة.

طالب: تكلمنا عن أمر الولي فكيف إذا رفضت البنت وكان الشاب مناسبًا والبنت لا يستطيع الوالد أن يخالفها؛ لأنها كانت كبيرة وراشدة؟

الشيخ: أخوها وليها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وامتنعت هي؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما تجبر.

الطالب: لكن الشاب الخاطب كفء.

الشيخ: نعم، ما تجبر، لكن يشار عليها وتنصح ويقال: هذا فرصة وما أشبه ذلك.

الطالب: ولو كان أبوها الولي؟

الشيخ: ولو كان أباها، مرت علينا، ما مرت دي علينا؟

طالب: مرت.

الشيخ: إي نعم.

طالب: شيخ بالنسبة للإيجاب والقبول إذا كان بالهاتف؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الإيجاب والقبول إذا كان عن طريق الهاتف؟

الشيخ: ما يصح، عن طريق الهاتف ما يصح.

طالب: والتوكيل بالفاكس؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: الوكالة بالفاكس؟

الشيخ: معروف خطه، لازم يكون خطه معروف.

الطالب: والقبول طيب بالفاكس؟

الشيخ: نفسه هو بيوقع تحته.

الطالب: لا غير التوكيل، القبول بالفاكس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>