ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان، سأل عنها ثم قلنا: يؤجل الجواب عليها، ثم وجدنا الجواب عليها عند أهل العلم وهي؟ تذكرونها.
طالب: مثال.
الشيخ: لا.
طالب: هذا له علاقة بالمسألة؟
الشيخ: لا يا إخوان.
طالب: الزواج في بلاد الكفار.
الشيخ: إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد.
طالب: صحيح.
الشيخ: وأراد أن يتزوجها ما فيه ولي، ويش قلنا؟
طلبة: تزوج نفسها.
الشيخ: قلنا: ذكروا فيها قولين؛ القول الأول: إن هو يزوج نفسه ..
طلبة: ويكون وليًّا لها.
الشيخ: ويكون وليًّا لها، والثاني أنها؟
طالب: تزوج نفسها.
الشيخ: هي التي تزوج نفسها؛ فالضرورات لها أحكام؛ يعني: لا يمكن إذا لم نجد لامرأة وليًّا أن نقول: لا تتزوج، لا، إما تُزَوِّج نفسها، ولَّا يزوجها واحد من المسلمين.
***
الطالب: سميعين ناطقين، وليست الكفاءة -وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية- شرطًا في صحته؛ فلو زوَّج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال:(وليست الكفاءة شرطًا في صحته) ونص على ذلك؛ لأن من العلماء مَنْ قال: إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال: إنها شرطًا في اللزوم، ومنهم من قال: إنها ليست شرطًا في هذا ولا هذا، انتبه يا ولد.
الكفاءة إذن فيها ثلاثة أقوال؛ القول الأول: إنها شرط للصحة، والثاني: إنها شرط للزوم، والثالث: إنها ليست شرطًا للزوم ولا للصحة، ولننظر، الكفاءة ما هي؟