للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ناطقين) وهذا أيضًا لا بد من أن يكون الشاهدان ناطقين، وضدهما؟ الأخرسان، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدًا في عقد النكاح، ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم؟ ولكن هذا أيضًا ليس بصحيح، الصواب أنها تصح الشهادة ولو كانا غير ناطقين ويؤديان الشهادة بأيش؟ بالإشارة، إذا احتيج إليهما يؤديان بالإشارة، كيف يشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة أمامهما، ثم؟

طالب: تزوجا.

الشيخ: يعني: أنهما اشتبكا، المهم أي إشارة تحصل، شرط النطق ليس بصحيح، أيضًا اشتراط العدالة ليس بصحيح، ما هو شرط، فتصح شهادة الفاسقين.

يقول فيه أيضًا من الشروط: (ألا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي) إذن أخو المرأة يصح أن يكون شاهدًا؟

طالب: نعم.

الشيخ: خطأ.

طالب: يصح.

طالب آخر: يصح، هو ليس من الفروع.

الشيخ: يصلح أن يكون شاهدًا؟

طالب: يصح.

الشيخ: خطأ.

طالب: إذا كان أبًا.

طالب آخر: إذا كان من أصول.

الشيخ: إذا كان العاقد أبًا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدًا؛ لأنه من فروع الولي، كذا وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدًا، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدًا؛ لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه، ولا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، ابن الزوجة؟

طالب: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>