للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم السلطان) السلطان من؟ الإمام أو نائبه، قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير؛ لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورع، على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يسمون؟

طالب: المأذونين.

الشيخ: المأذونين، فينوب مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي.

لو زوجها القاضي مع وجود المأذون؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: فلا يصح؛ لأن القاضي سُلِب منه عقد الولاية، اللهم إلا إذا قالت الولاية: إن الأصل القاضي، والمأذون فرع، هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة.

طالب: فيه بعض المأذونين الشرعيين يكلم البكر ويسمع صوتها لازم، فيه حصل مرة كلم واحدة ردت أختها.

الشيخ: قالت: أنا أستحي، كلميه أنتِ.

الطالب: لا، هذه استحت وما ردت، قالت: إي نعم، واللي حكت أختها.

الشيخ: خجلًا حياء.

الطالب: طيب أختها اللي حكت، قال: موافقة يا فلانة، قالت: نعم، اللي قالت: نعم أختها.

الشيخ: إي نعم، لكن وليها عقد لمن؟ وليها عقد للي وافقت؟

الطالب: لا.

الشيخ: ( ... ) هذه بس كذبت.

الطالب: ما هو من باب الاستئذان؟

الشيخ: لا، هي ما هي براضية البنت اللي وقع عليها العقد؟ لكن هذه تؤدب، افرض أن البنت مجبرة، ولكن خلو أختها تتكلم عنها.

الطالب: هذه استحت وحكت هذه.

الشيخ: مشكلة.

طالب: يا شيخ، مسألة الرجل والمرأة الذين قلنا بجواز نكاحهما للضرورة، إذا -مثلًا- وصلوا إلى مكان ووجدوا الناس هل يعيدوا النكاح؟

الشيخ: لا يعاد، أبدًا، إذا قلنا: صح، صح.

***

( ... ) سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج، وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام؛ كالخال وابن الأخت وابن العمة، وما أشبه ذلك. وكذلك لا ولاية لأحد من ذوي الفروض، الذي لا يرث إلا بالفرض فقط؛ مثل الأخ لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>