(ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك) أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق، ولأبٍ الأخ من أب، وسكت عن الأخ من الأم ليش؟
طلبة: ليس له ولاية.
الشيخ: لأنه ليس له ولاية، ثم أخوها لأبيها، ثم بنو أخيها الشقيق، ثم بنو أخيها لأبيها.
يقول:(ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك) أيهما أدنى منها؛ الإخوة ولَّا الأعمام؟
طلبة: الإخوة.
الشيخ: يا إخوان الإخوة؟
طالب: الإخوة أدنى من الأعمام.
الشيخ: تجتمع فيهم بمن؟
طلبة: الأب.
الشيخ: تجتمع بهم في الأب، والأعمام؟
طلبة: في الجد.
الشيخ: في الجد وإن علا، فصار الإخوة أقرب.
(ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبًا) يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض
كالإرث، ولهذا قال:(كالإرث).
(ثم المولى المنعم) يعني: بعد أن تنقطع عصبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء؛ وهو المولى المنعم، فلو أن امرأة أعتقت أَمَةً وأرادت الأمة أن تتزوج، زَوَّجتها سيدتُها.
طالب: نعم.
طالب آخر: غير صحيح.
الشيخ: صح؟
طالب: زوجها.
الشيخ: لا، سيدتها.
طلبة: امرأة.
الشيخ: لا تزوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن (المولى المنعِم) لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية.
وقوله:(المولى المنعم) قال ذلك أخذًا من قوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}[الأحزاب: ٣٧]، قال:{وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ}.
وأيضًا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف؛ يعني: قد يكون بين الناس موالاة بالحلف، فيكون مولًى له من جهة الحِلْف.