الوكيل في الحياة، والوصي بعد الوفاة، وعلى هذا فإذا وكَّل شخصٌ شخصًا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقيًا والموكِّل باقيًا، فإن مات الموكِّل؟
طالب: انفسخت.
الشيخ: انفسخت الوكالة. وإن مات الوكيل؟
طلبة: انفسخت الوكالة.
الشيخ: انفسخت الوكالة، معلوم.
يقول: (ثم جدها لأب وإن علا) الأقرب فالأقرب، (جدها لأب) يعني: أبو أبيها، وأبو أبي أبيها، وأبو أبي أبي أبيها، وأبو أبي أبي أبي أبيها، إلى آخره، إلى متى؟
طالب: إلى آدم.
الشيخ: إلى آدم، على كل حال، يعني الجد لأب وإن علا.
وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله: (ثم جدها لأب) أن جدها لأمها ليس وليًّا لها، حتى وإن لم يوجد عصبة انتقلت الولاية إلى الحاكم، وليس لجدها من قبل أمها ولاية. وإخوانها من أمها؟
طالب: ليس لهم.
الشيخ: ليس لهم ولاية إطلاقًا، فيزوجها ابن عم بعيد دون أخٍ لأم قريبٍ.
(ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا) ابنها بعد الجد، (ثم بنوه) أي: بنو ابنها دون بني بناتها؛ لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل أيش؟ الأم.
هنا قدَّم الأبوة على البنوة، وقد مر علينا بابٌ من أبواب العلم يقدم فيها البنوة على الأبوة ما هو؟
طلبة: الفرائض.
الشيخ: الفرائض تُقَدَّم البنوة على الأبوة، وولاية النكاح الأبوة على البنوة، فلماذا؟ لأن البنوة مفقودة تمامًا فيما إذا كانت المرأة بكرًا، ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: البنوة مفقودة في كل النساء ما دمن أبكارًا بخلاف الأبوة، ولأننا لو قدَّرنا أن المرأة ثيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبًا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء؛ لأن الأبناء صغارٌ في الغالب دون أمهم، ولأنه أشد شفقة من الأبناء، فكان أولى بالتقديم.
إذن أولى بالتقديم لوجهين؛ الوجه الأول؟
طالب: أنه أدرى.
طالب آخر: أعرف.
الشيخ: أدرى وأعرف، والثاني أنه؟
طلبة: شفيق.
الشيخ: أشد شفقة.