للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: في هذا قولان للعلماء؛ منهم من يقول: إنه يزوجها نفسه، فيسألها يقول: هل ترضين أن أتزوجك؟ فإذا قالت: نعم، قال: زوجتك نفسي، وينتهي الموضوع، ما عندنا شهود.

طالب: ضرورة.

الشيخ: ضرورة، صحيح، أو يقال: هي اللي تزوج، فيقول: أترغبين أن تزوجيني نفسك؟ تقول: نعم، يقول: زوجيني، فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب؛ لأن الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها، والمسألة الآن ضرورة، لن يصبر عنها مثلًا، فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزني بها؟

طالب: هذا.

الشيخ: لا شك أن الأول أفضل.

وقوله: (ولا غيرَها) أي: لا تزوج غيرَها، معلوم؛ لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها، فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى، وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى.

ثم قال في ترتيب الأولياء: (ويُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها).

طالب: (في نكاحها).

الشيخ: (في إنكاحها)، اكتب: (إنكاحها)، في نكاحها ما يصلح، هو الأب يتزوج بنته ما يصلح هذا، (في إنكاحها) أي: في عقد النكاح لها، لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.

الثاني قال: (ثم وصيه فيه) وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن وصي الأب بمنزلة الأب، فلو أوصى إلى شخص قال: وصيي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان، ومات الرجل وله أب وله أبناء؛ أبوه جد البنت، وأبناؤه إخوان البنت، فهل جدها يزوجها؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، ولا إخوانها، وهذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك؛ الصواب أن الولاية لا تنال بالوصايا، ويقال: أنت أيها الأب حقك بالولاية ما دمت حيًّا، وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله، ليس إليك.

فإذا قال قائل: وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم.

وما الفرق بين الوكيل والوصي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>