للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض العلماء: إنه يصح إذا كان رشيدًا؛ كما لو كان مراهقًا يعرف مصالح النكاح، فيصح.

الحرية قلنا: إن في اشتراطها نظرًا، والصواب أنه ليس بشرط، وأن الرقيق يزوِّج بنته.

والرشد في العقد؛ الرشد في العقد قلنا: صحيح، لا بد منه، لا بد أن يكون رشيدًا في العقد، الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفءَ لا يصح.

اتفاق الدين قلنا: تزويج الأدنى للأعلى لا يصح، على القول الصحيح، وتزويج الأعلى للأدنى يصح؛ يعني المسلم يزوج الكافرة؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح. الكافر يزوج المسلمة؟

طلبة: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح.

العدالة قلنا: اشتراطها غير صحيح، وأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلًا.

طالب: يُشْترط كمال العدالة؟

الشيخ: لا يمكن أن يزوِّج من كان عدلًا، ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم.

يقول المؤلف رحمه الله: (فلا تزوج امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها) (لا تزوج امرأة نفسها) لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة، فلو زوجت نفسها لم ينعقد، وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (٨) فمراده بذلك إذنها في النكاح، لا أن تزوج نفسها.

وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها، إذن ماذا تفعل؟ قلنا: يزوجها من كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديرًا على مجتمع إسلامي؛ كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها، ينظر إلى المدير فيزوج؛ لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه.

ولكن إذا لم يكن هناك أحد؛ كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وفي أثناء الطريق قال الرجل: مشكلة، إني مع هذه المرأة أنا لا أصبر عن المرأة، هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟

طالب: يتزوجها.

الشيخ: يتزوجها بالنكاح. هل يكون هو الولي أم هي الولية؟

طلبة: هو الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>