للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». فإذا قال إنسان: لا نكاح تامٌّ وكاملٌ، وليس المعنى: لا نكاح صحيح؟

طالب: نقول: إن الأصل أننا ننظر إليه من جهة الصحة، يكون النفي نفي الصحة، فإن وجد صارف يصرفه فهو للكمال، وهنا لا صارف يصرفه، فتعود للقرآن {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: ٢٣٢].

الشيخ: صحيح، نقول: الأصل في النفي -القاعدة- أن يكون نفيًا للوجود، فإن تعذر فللصحة، فإن تعذر فللكمال، مفهوم؟

طالب: نعم.

الشيخ: الأصل في النفي أن يكون للوجود، ثم؟

طلبة: للصحة.

الشيخ: ثم؟

طلبة: للكمال.

الشيخ: ثم للكمال، فإذا ورد نفي نقول: أولًا نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده؟ إذا قال: لا يمكن، مثل «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٦)، هل هذا نفي لوجوده؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي، إذن هو نفي للصحة.

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (٧)، هل هذا نفي للوجود؟

طلبة: لا.

الشيخ: لأن الإنسان قد يصلي. وهل هو نفي للصحة؟ لا؛ لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام، إذن هو نفي لأيش؟

طلبة: للكمال.

الشيخ: للكمال، فـ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، نقول: نفي للصحة، هذا الأصل.

الولي له شروط؟

طالب: الشروط أن يكون مسلمًا.

الشيخ: أن يكون مسلمًا، إذن أبو الكافرة لا يزوجها، تبقى النساء الكوافر كلهن ما يتزوجن؟

طالب: أن يكون بالغًا عاقلًا.

الشيخ: تمام، هذا واحد.

طالب: الحرية.

الشيخ: الحرية.

طالب: الذكورية.

الشيخ: الذكورية.

طالب: العدالة.

الشيخ: العدالة.

طالب: اتفاق الدين.

الشيخ: إلا؟

الطالب: إلا ما يُذْكر.

الشيخ: سوى ما يذكر، أحسن نقول: سوى ما يُذْكَر.

طالب: الرشد في النكاح.

الشيخ: الرشد في العقد.

لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله:

أولًا: التكليف ضده الجنون والصغر، فالمجنون لا يصح عقده، ومن دون البلوغ لا يصح عقده أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>