الشيخ: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». فإذا قال إنسان: لا نكاح تامٌّ وكاملٌ، وليس المعنى: لا نكاح صحيح؟
طالب: نقول: إن الأصل أننا ننظر إليه من جهة الصحة، يكون النفي نفي الصحة، فإن وجد صارف يصرفه فهو للكمال، وهنا لا صارف يصرفه، فتعود للقرآن {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: ٢٣٢].
الشيخ: صحيح، نقول: الأصل في النفي -القاعدة- أن يكون نفيًا للوجود، فإن تعذر فللصحة، فإن تعذر فللكمال، مفهوم؟
طالب: نعم.
الشيخ: الأصل في النفي أن يكون للوجود، ثم؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: ثم؟
طلبة: للكمال.
الشيخ: ثم للكمال، فإذا ورد نفي نقول: أولًا نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده؟ إذا قال: لا يمكن، مثل «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٦)، هل هذا نفي لوجوده؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي، إذن هو نفي للصحة.
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (٧)، هل هذا نفي للوجود؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن الإنسان قد يصلي. وهل هو نفي للصحة؟ لا؛ لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام، إذن هو نفي لأيش؟
طلبة: للكمال.
الشيخ: للكمال، فـ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، نقول: نفي للصحة، هذا الأصل.
الولي له شروط؟
طالب: الشروط أن يكون مسلمًا.
الشيخ: أن يكون مسلمًا، إذن أبو الكافرة لا يزوجها، تبقى النساء الكوافر كلهن ما يتزوجن؟
طالب: أن يكون بالغًا عاقلًا.
الشيخ: تمام، هذا واحد.
طالب: الحرية.
الشيخ: الحرية.
طالب: الذكورية.
الشيخ: الذكورية.
طالب: العدالة.
الشيخ: العدالة.
طالب: اتفاق الدين.
الشيخ: إلا؟
الطالب: إلا ما يُذْكر.
الشيخ: سوى ما يذكر، أحسن نقول: سوى ما يُذْكَر.
طالب: الرشد في النكاح.
الشيخ: الرشد في العقد.
لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله:
أولًا: التكليف ضده الجنون والصغر، فالمجنون لا يصح عقده، ومن دون البلوغ لا يصح عقده أيضًا.