طالب: في غالب بلاد الكفار المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وفي هذه الحالة لا يوجد ولي، سواء عقد صوريًّا أو عقد شرعيًّا، فأيش حكم هذا الزواج؟
الشيخ: ليس لها أقارب مسلمين؟
الطالب: لا، من الكفار.
الشيخ: وهي مسلمة؟
الطالب: كافرة أو مسلمة؟
الشيخ: لا، إن كانت كافرة ما هو مشكلة، يزوجها أبوها الكافر.
الطالب: ما يزوجها أصلًا، هي تزوج نفسها، ما عندهم هذا.
الشيخ: ما هو شرط الولي عندهم؟
الطالب: ما عندهم أصلًا.
الشيخ: ما هو شرط، يقال للأب: ويش يضرك إذا زوجتها؟
الطالب: أصلًا أحيانًا قد تكون هي منفصلة عنهم، وتخرج إلى بلد بعيدة أو منطقة أخرى.
الشيخ: لا بد إذا كان لها ولي، لا بد يزوجها وليها أو يوكِّل.
***
الطالب: ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبًا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاء، ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غَيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة؛ زَوَّج الأبعد، وإن زَوَّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أنه من شروط النكاح الولي، ودليل ذلك؟
طالب: الثيب.
الشيخ: من القرآن والسنة.
الطالب: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} من نسائكم.
الشيخ: {مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢].
الطالب: والسنة.
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: أن الله عز وجل نسب النكاح إلى ال ..
الشيخ: قال: {أَنْكِحُوا}.
الطالب: نعم، ولم ينسبه إلى نفس المرأة يعني ..
الشيخ: ولولا أن الولي شرط لوجه الخطاب إلى المرأة، هذا واحد، صحيح. ومن السنة؟
الطالب: «الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ» (١).
طالب آخر: الحديث -يا شيخ- «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (٥).