طالب: لو تزوجت أحد المسلمين في بلاد الكفار وأسلمت وستتزوج هناك، هل له أن يتولى العقد بنفسه؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر، فأراد مسلم أن يتزوجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار، فكيف يصنع؟
نقول: إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد، وإن لم يكن فإنه يتزوجها هو؛ يزوج نفسه؛ لأنه لا يوجد ولي.
طالب: شيخ، لو أسلم رجل من عائلة كافرة، وبقيت العائلة على كفرها، فهل يتولى هذا الرجل زواج بناته الكافرات؟
الشيخ: ما هو اشترطنا اتفاق الدين؟
الطالب: لكن ليس لهن ولي هنا؟
الشيخ: لا، النساء الكافرات وليهن أبوهن الكافر.
الطالب: هو أسلم يا شيخ.
الشيخ: ما لهن أعمام كفار؟
الطالب: هو مسلم وهن كافرات.
الشيخ: إذا اشترطنا اتفاق الدين، أما إذا قلنا: إن الشرط ألَّا يكون الولي أقل منهن في الدين فهذا لا بأس، نقول: إذا كان أعلى فليزوج، وهذا القول أقرب؛ يعني لو قيل: إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن؛ لأننا إذا قلنا: هذا الرجل لو كان كافرًا لزوجها، فنقول: إن إسلامه لا يزيده إلا خيرًا فليزوجها، وهذه تحتاج إلى بحث، إن شاء الله نرجع إليه فيما بعد.
طالب: إذا عقد على الكتابية عقدًا صوريًّا؛ يعني على الطريقة غير الإسلامية، لا بد يعقد عقدًا صحيحًا، أين يأتي بالولي؟ ربما الولي يرفض؟
الشيخ: وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني.
الطالب: وليها يرفض الطريقة الإسلامية؟
الشيخ: لكن هو راضٍ أن يزوجها بالمسلم، الآن فيه نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منهم مسلم ورضي، ورضيت البنت أيضًا.
الطالب: لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ: ما يخالف، يخليها صورية؛ لأنه ما هي بالمشكلة عند العقد، المشكلة أنه لا يمكن يُعطى أو تضاف إليه المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط.