للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصواب أن العدالة فيها تفصيل؛ إذا كان فقدها يخل بمصلحة المرأة فلا بد منها، وإذا كان لا يخل فليست بشرط.

المؤلف رحمه الله يقول: (العدالة)، لكن استثنى منها أيضًا في الشرح قال: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته -يعني استثنى مسألتين- فإنه لا تُشْتَرط العدالة.

السلطان يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين، فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلمًا ويلعب بالقمار، هل نقول: تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟

طلبة: لا تسقط.

الشيخ: لا تسقط، هو ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفجور، ما لم نر كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.

إذن إذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق، فالعقد؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح.

كذلك يقول المؤلف: (السيد مع أمته) ولو كان فاسقًا يزوجها، ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول: لا بد أن يكون فسقه لا يخل بأيش؟

طالب: بمصلحة المرأة.

الشيخ: بمصلحة المرأة، إن كان يخل فلا.

ما رأيكم بكافر يزوج ابنته الكافرة لمسلم؛ يعني: نصراني يزوج بنته النصرانية لمسلم؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لأن اتفاق الدين موجود، وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي. المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة.

لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي، يصح أو لا؟ وهو مسلم -الزوج مسلم- عقد له بعقد غير إسلامي، نقول: هذا لا يصح.

لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة؛ يتزوج المسلمون من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم؟

نقول: يعقد ظاهرًا، ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية؛ وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحًا بأن هذه المرأة زوجته، فإذن نقول: اعقد ظاهرًا بهذا العقد الباطل، ثم اعقد بعقد صحيح، أو اعقد بعقد صحيح، ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>