للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، يصح الإحياء ويملكه، لكن يقول المؤلف: (إن لم يتعلق بمصلحته)، فإن تعلق بمصلحة العامر؛ لكونه مرعى لدوابهم، أو فناء لإلقاء القمامة، أو مُحْتَطَبًا لهم، فإنه لا يُمْلَك؛ لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون مواتًا حسب التعريف الفقهي، واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذا قَدَّرْنَا أن الرجل عَمَر، بنى بيتًا إلى جنب بيت كان قد أُحْيِي وسكن صاحبه، فهل يطالِب صاحبُ البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟

الجواب: لا، لا يطالبه؛ لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته، وأنه ملكه، وهذا تَجَدَّدَ إحياؤه، فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما، لكن لو فُرِضَ أن الأرض مقطَّعة كل قطعة لبيت، وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يَعْمُر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار؛ لأن بعض الناس قد يتحيَّل، يقول: بأسكت، خَلِّيه يبني، وإذا بنى بنيت وسقط عني، ففي هذه الحال يحسن قضاء أن يُلْزَم بما يُسْتَحَقّ عليه من قيمة الجدار سَدًّا لأيش؟ سَدًّا لِحِيَل المتحيِّلين.

أما إذا كان ليس له نية أن يعمر -أعني الجار- ثم عمر بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئًا من قيمة الجدار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً -أَوْ قَالَ: خَشَبَهُ- عَلَى جِدَارِهِ» (٢)، قال أبو هريرة -رضي الله عنه- حين كان أميرًا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لَأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم، أرمين بأيش؟

طلبة: بالخشب.

<<  <  ج: ص:  >  >>