الشيخ: حصل نزاع وخصام، ثم هل يمكن أن نُمَكِّن الذي جاء ليستأجر، هل يمكن أن نقول: لك الحق أن تسأل صاحب البيت: كم عائلتك؟ كم في البيت من حجرة؟ فالزائد لا بد أن تفضِّيه لنا، هذا فيه صعوبة، ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تُمْلَك بيعًا وشراء، ويُمْلَك تأجيرها واستئجارها.
لكن على المذهب يقولون: إذا لم يجد مكانًا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخذ، وهذا فيه فسحة، وعلَّلُوا ذلك بأن سكناه في هذا البيت حق له، فإذا قال صاحبه: لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة، فمعناه أنه منعك أيش؟ حقك إلا بعِوَض، فابذل العِوَض وهو الآثم.
وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها: لا بد أن تؤمِّن على سيارتك، وأن تؤمِّن على حاجاتك، وأنت ترى أن التأمين حرام؛ لأنه من الميسِر، فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون؛ لأنه لا يمكن أن نضيِّق على الناس ونفوِّت مصالحهم، نقول: اعقد معهم عقد التأمين، لكن أَضْمِر في نفسك أنك مظلوم، وأنك مُكْرَه على بذل ثمن التأمين، وفي هذه الحال إذا قُدِّر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد؛ لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام، خُذْ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين والباقي امتنع منه، فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصًا منه.
وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن، يقول: إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سيارة، ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين، نقول: هذا المخرج، الحمد لله، الإثم على الآخذ.
قال:(ويُمْلَك بالإحياء ما قرُب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته)، يعني أن الإحياء لا يُشْتَرَط أن يكون بعيدًا عن العمران، فيُمْلَك بالإحياء ما قرُب من عامر، حتى وإن لاصقه، فلو أن رجلًا قد بنى بيتًا، وما حول البيت فضاء ليس لأحد، فعَمَر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار، فإنه؟