الشيخ: بالخشب، يعني: إذا لم تُمَكِّنُوا من وضع الجدار أضعه على الكتف؛ لأنه أمير، وهذا نظير قول عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة مع جاره حين احتاج جارُه أن يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة أو بالعكس، وامتنع الجار، قال: ما يمكن تجري الساقي مع ملكي، الأرض أرضي، قال له صاحب الساقية: انتفع به، اغرس عليه، ابذر عليه، انتفع، تنتفع أنت وأنا، قال: أبدًا، ترافعَا إلى عمر -رضي الله عنه- فقال له: ليُجْرِيَنَّه وإلا أجريتُه على بطنك، رضي الله عنه؛ لأن هذا الذي امتنع يعتبر مُضَارًّا.
نعم لو قال: أنا لا أريد أن تجري الساقي في ملكي؛ لأني أريد أن أبنيه، فهنا له حق، أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يجري الماء.
عل كل حال نقول: ما قَرُبَ من عامر، يعني من العامر، إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه، إلا إذا تعلق بمصالحه، ولهذا قال:(إن لم يتعلق بمصلحته).
ثم قال المؤلف رحمه الله:(ومَن أحاط مَواتًا، أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو حبسه عنه ليُزْرَع فقد أحياه) هذا بيان لما يحصل به الإحياء، وهي مسائل:
المسألة الأولى: إذا أحاط مواتًا، يعني: ضرب عليها حائطًا يمنع الدخول منه، ليس حائطًا يسيرًا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، مَلَكَها، ولو كبيرة؟
طالب: ولو كبيرة.
الشيخ: ولو كبيرة، ظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة، نعم إذا كان في الأراضي شُحّ بأن كانت البلد في أرض محجوزة؛ إما بالأنهار، وإما بالجبال، فلِوَلِيّ الأمر أن يُحَدِّد، يقول: لا أحد يتملَّك أكثر من كذا وكذا قدرًا، وذلك من أجل ألَّا يحتكرها أحد الأقوياء، ويحوِّط أرضا كبيرة ثم يبيع على الناس بثمن غالٍ.