للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: لا؛ لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده، ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع، فإذا عيَّن جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن.

(عكسه بعكسه) يعني: لو عيَّن الكم فجعله في الجيب، عين الكم قال: خذ هذه اجعلها في كمك، فجعلها في جيبه فلا ضمان؛ للقاعدة السابقة: أنه إذا عيَّن الحرزَ صاحبُها، فأحرزها فيما هو أشد، أيش؟

طلبة: فلا ضمان.

الشيخ: فلا ضمان.

عيَّن يدَه قال: خد امسكها بيدك لا تُطْلِقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟

طلبة: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن، ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد.

فإذا قال قائل: إذا كان خاتمًا وقال: اجعله في أصبعك، فجعله في جيبه، فأيهما أحرز؟

طلبة: اليد.

الشيخ: الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز؛ لأن الجيب ربما مع السجود مثلًا أو خفْضِ الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الأصبع ما يمكن إلا إذا حاول خلعه، أو قُطعت الأصبع مع الخاتم!

إذن يكون إذا عيَّن الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز كما لو عيَّن الجيب -وهو خاتم أي الوديعة- وجعلها في أصبعه، فهذا لا شك أنه أحرز.

(وإن دفعها إلى مَن يحفظ ماله أو مال ربِّها لم يضمن):

إذا (دفعها)، الفاعل مَن؟

طلبة: المودَع.

الشيخ: المودَع.

(إلى من يحفظ مالَه أو مالَ ربِّها لم يضمن):

(إلى من يحفظ ماله) يعني: المودَع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا ما جرت به العادة، والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، بل لا بد أن يكون له أيش؟ من يحفظ ذلك: خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات.

المهم إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن، إلا إذا نصَّ صاحبُها عليه وقال: لا تعطها أحدًا، هي مني إليك ومنك إليَّ. فهنا يضمن، لماذا؟ لأنه عيَّن حرزًا أقوى من حرز العادة، وقد سبق أنه إذا عيَّن حرزًا؛ يتعين ولَّا ما يتعين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>