للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قال له: أنفق عليها بالمعروف.

الطالب: بالمعروف، فيكون الزائد عليه هو.

الشيخ: فيكون الزائد عليه هو؛ لأنه لم يؤذن له فيه. وإن لم يقل بالمعروف؟

الطالب: ينفق بالمعروف.

الشيخ: ينفق بالمعروف، تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبها.

ثم قال المؤلف رحمه الله -وهو درس الليلة-: (وإن عيَّن جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه)

(إن عيَّن جيبه فتركها في كمه أو يده) وتلفت (ضمن)، مَن الضامن؟

طلبة: المودَع.

الشيخ: المودَع.

(عيَّن جيبه) يعني قال: اجعلها في جيبك، يعني في المخباة التي في الجيب هنا مثل مخباتي هذه، هذه مخباة الجيب، لكن هو جعلها في كمه. كيف كمه؟ ! الكُم على قدر الذراع.

فيقال: هذا كان معروفًا عند الناس فيما سبق؛ أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما تدخل بها اليد، بل هي من جنس الغترة هكذا يجعلونها هنا، من أجل أن يقضوا حوائجهم بها.

ولهذا تجد أناسًا يلاقونك بالسوق، وهذه الكم هذا فيه شاي، وهذا سكر، وهذا قهوة، وهذا هيت، كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال: اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عيَّن الجيب، فربطها في كمه فسُرِقت، عليه الضمان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: عليه الضمان؛ لأن الجيب أحفظ؛ لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه؛ لأنه أمام الإنسان وعلى صدره، وهذا يمكن أحد يتغافل الإنسان ويفكه ويمشي، على أن بعض السراق عندهم شطرة عظيمة جدًّا جدًّا؛ كما هو ( ... )، ولو طُبِّقَ الحد ما أقدم أحد على السرقة؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يُرخِص يدَه في شيء من المال.

على كل حال نرجع الآن إلى درسنا، إذا تركها في كمه وقد عيَّن صاحبُها جيبه فسُرقت ضمن.

(أو جعلها في يده)، قال: بدل ما إني أَخلِّيها في جيبي أخليها بيدي أضبط، فتلفت فعليه الضمان.

فإذا قال قائل: أليس كونها في يده أحرز من كونها في جيبه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>