الشيخ: يتعين، فإذا كان هذا الرجل اللي أعطاه الوديعة قال: شف لا تعطها أهلك، لا تعطها الخادم، لا الولد، هي مني إليك ومنك إليَّ. فحينئذٍ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن؛ لأنه أقل حفظًا من المودَع.
كذلك إذا (دفعها) إلى (مَن يحفظ .. مالَ ربِّها لم يضمن)، يعني: هذا المودَع كأنه مَلَّ من الوديعة وأراد أن يردها، فردها إلى مَن يحفظ مالَ صاحبِها فلا ضمان عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودِع، أو إلى غلامه، أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له: ادفعها إلى أهلي، ولم يوكل أهله في قبضها.
وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول: إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن؛ لأنه لم يُوَكَّل في دفعها إلى غيره فهو ضامن، والذي ينبغي أن يُرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتُّبِع، وما لم يجرِ به العرف لم يُتَّبع، فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا تُرَدُّ الوديعة منها إلا؟
طلبة: لصاحبها.
الشيخ: إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيُرجع في ذلك إلى العرف، فما جرى العرف بأنه يُدفع إلى مَن؟ إلى من يحفظ مال ربها، فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يُسلَّم إلى نفس المودِع فإن عليه الضمان.
الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمُؤْجَرَات وما أشبه ذلك، هل تُدفع إلى مَن يحفظ مال ربها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، جرت العادة لا تُدفع إليهم، إنما تُدفع إلى ربها، إلا إذا قال: رُدَّها إلى أهلي أو إلى مَن يحفظ مالي، فعلى ما قال.
يقول:(مالَ ربِّها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم)(عكسه): عكس أيش؟ عكس دفْعِها إلى مَن يحفظ مال ربها، (الأجنبي): الذي لا يتولى حفظ مال ربها، ولا حفظ مال المودَع، هذا الأجنبي.