الشيخ: لمصلحة نفسه، هذا لا يجوز، حتى لو أُعْطِيتَ زكاة توزعها أو صدقة توزعها خمس مئة، ما تصرفها إلا لمصلحة المُعطَى، عَرَفْتَ؟ إذن يكون ضامنًا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمْتَ أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعة:
وإنْ عيَّن جيبَه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى مَن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يُطالَبان إن جهلا.
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
ومن أُودِعَ دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع: الكل ضمن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل أُودِعَ دابةً وقال له صاحبها: لا تنفق عليها، فماتت؟
طالب: المذهب: أنه لا يضمن.
الشيخ: أنه لا ضمان عليه. والقول الثاني؟
الطالب: يجب عليه الضمان؛ وذلك لأن صاحب الدابة قد أمره بفعل مُحرَّم، فيجب معصيته.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأن صاحب الدابة أمره بشيء محرم، طيب إذن؟
الطالب: فعليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق هذا الضمان، وإنما يكون في بيت المال.
الشيخ: يعني على هذا المودَع الضمان؟
الطالب: إي نعم، عليه الضمان.
الشيخ: ويكون في بيت المال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صحيح، هذا هو القول الراجح.
رجل أودع دابة وقال للمودَع: أنفق عليها بالمعروف. فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟
طالب: لا يرجع بما زاد على صاحبها.
الشيخ: ليه؟
الطالب: لأنه عيَّن له.