الشيخ: يعني إن كان مثلَه أو أكثرَ فلا بأس. وإن كان دُونَه؟
الطالب: إن كان دُونَه يضمن.
الشيخ: ولو كان حِرْزَ مثلِه؟
الطالب: وإن كان حرزًا مثلَه لا يضمن.
الشيخ: لا، شف، عيَّن حرزًا وأودعه بدونه حِفْظًا، لكن هذا الدُّونَ حرزُ مثلِه.
الطالب: هنا يضمن.
الشيخ: يضمن، لماذا؟
الطالب: لأنه عيَّن الحرز، وهو أودعه في غيره فيضمن.
الشيخ: لأن المودِع عيَّن الحرز، فلا بد أن يودعه في نفس المكان الذي عيَّنه. صحيح.
نأخذ الدرس الآن:
قال: (وإنْ قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضَمِن)
(إنْ قطع) الضمير يعود على المودَع. وقوله: (عن الدابة) يعني: المودَعة، (بغير قول صاحبها ضمن): لأنه لا شك أنه مفرط.
ولكن إذا قال المودَع: أنا قطعت العلف عنها؛ لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالٍ، ولا أدري متى يأتي صاحبها؟
قلنا له: أنت مفرط بلا شك؛ لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على صاحبها، فليس عليك ضرر.
وهنا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها.
والثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق.
والثالثة: أن يودعه ويسكت.
فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال.
الحالان هما؛ إذا قال: أنفق عليها ولم ينفق، أو سكت. ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط، كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته، فإنه يكون ضامنًا.
وعُلِمَ من قول المؤلف -وكلمة عُلِم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قالوا: عُلِم منه، يعني مفهوم الكلام، مفهومه: - أنه لو قال صاحبُها: لا تنفق عليها، فتلفت فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي تلفها، فهو كما لو أذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودَع. أنتم معنا؟