للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: صورة من الصور وهي: إذا قضى البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على البائع.

الشيخ: تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على؟

الطالب: البائع.

الشيخ: على البائع؛ لأن المشتري ما أقرَّ.

كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى، والشفعة فرع عن الشراء؟

الطالب: نقول يا شيخ: إن البائع قال بحقين: حق المشتري، وحق الشفيع. فلما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع.

الشيخ: تمام صحيح.

***

الآن نأخذ من الوديعة شُوَي.

بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل: ما حكم الوديعة بالنسبة للمودَع وللمودِع؟

طالب: حكم الوديعة بالنسبة للمودِع: مباحة، وللمودَع: سُنَّة إذا استطاع حفظَها.

الشيخ: أحسنت، إذن هي للمودِع مباحة، وللمودَع سنة إذا كان قادرًا على حفظها.

ما هو الدليل على سُنيتها بالنسبة للمودَع إذا كان قادرًا؟

طالب: ينظر ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لأن هذا ما هو ببِرٍّ ولا تقوى، هذه معاملة عادية.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، فيه آية أوضح من هذا، أخذتها أظن.

طالب: يقول الله عز وجل: {وَأَحْسِنُوا}.

الشيخ: أحسنت، عموم قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

ما هو الواجب أن يحفظها المودَع في أي مكان شاء؟ إذا أودعك إنسان شيئًا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟

طالب: في الحرز يا شيخ، في شيء يحفظه.

الشيخ: حرز مثلِه ولَّا أَحْرَز ولَّا أدَوْن؟

الطالب: حرز يحفظ الوديعة.

الشيخ: إذا أودعه شاة يجعلها في الصندوق التجوري؟ !

الطالب: لا يا شيخ، في مثل ( ... ) بشروط.

الشيخ: صحيح، بارك الله فيك، جيد. وإذا أودعه ذهبًا؟

الطالب: في الصندوق التجوري.

الشيخ: صح، إذن يختلف الحرز باختلاف المال.

عيَّن المودِعُ حرزًا فأحرزه المودَع بآخَرَ؟

طالب: إن كان مثلَه فنَعَم، أو أحرزَ منه فنَعَم.

الشيخ: ويش معنى نَعَم؟

الطالب: يعني ..

الشيخ: يضمن؟

الطالب: ما يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>