طالب: صورة من الصور وهي: إذا قضى البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على البائع.
الشيخ: تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على؟
الطالب: البائع.
الشيخ: على البائع؛ لأن المشتري ما أقرَّ.
كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى، والشفعة فرع عن الشراء؟
الطالب: نقول يا شيخ: إن البائع قال بحقين: حق المشتري، وحق الشفيع. فلما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع.
الشيخ: تمام صحيح.
***
الآن نأخذ من الوديعة شُوَي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل: ما حكم الوديعة بالنسبة للمودَع وللمودِع؟
طالب: حكم الوديعة بالنسبة للمودِع: مباحة، وللمودَع: سُنَّة إذا استطاع حفظَها.
الشيخ: أحسنت، إذن هي للمودِع مباحة، وللمودَع سنة إذا كان قادرًا على حفظها.
ما هو الدليل على سُنيتها بالنسبة للمودَع إذا كان قادرًا؟
طالب: ينظر ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لأن هذا ما هو ببِرٍّ ولا تقوى، هذه معاملة عادية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه آية أوضح من هذا، أخذتها أظن.
طالب: يقول الله عز وجل: {وَأَحْسِنُوا}.
الشيخ: أحسنت، عموم قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].
ما هو الواجب أن يحفظها المودَع في أي مكان شاء؟ إذا أودعك إنسان شيئًا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟
طالب: في الحرز يا شيخ، في شيء يحفظه.
الشيخ: حرز مثلِه ولَّا أَحْرَز ولَّا أدَوْن؟
الطالب: حرز يحفظ الوديعة.
الشيخ: إذا أودعه شاة يجعلها في الصندوق التجوري؟ !
الطالب: لا يا شيخ، في مثل ( ... ) بشروط.
الشيخ: صحيح، بارك الله فيك، جيد. وإذا أودعه ذهبًا؟
الطالب: في الصندوق التجوري.
الشيخ: صح، إذن يختلف الحرز باختلاف المال.
عيَّن المودِعُ حرزًا فأحرزه المودَع بآخَرَ؟
طالب: إن كان مثلَه فنَعَم، أو أحرزَ منه فنَعَم.
الشيخ: ويش معنى نَعَم؟
الطالب: يعني ..
الشيخ: يضمن؟
الطالب: ما يضمن.