الطالب: لأنه هو الذي تسبب في نفسه، وهنا تتبعض الأحكام.
الشيخ: تتبعض الأحكام صحيح، فنقول للمشتري: ليس لك إلا ما أقررت به، وهو الألف. ونقول للبائع: لك ما أقمت البينة عليه، وهو كم؟
طلبة: ألفان.
الشيخ: ألفان. وهذا واضح، مأخذ هذه المسألة واضح جدًّا، لكننا ذكرنا على هذا ملاحظة، مَن يعرفها؟
طالب: إذا كان المشتري ..
الشيخ: يعني لو قال المشتري: أنا غلطت.
الطالب: قال: أخطأت. يُقبل قولُه بعينه، يقول: نسيت، أو اشتريته بألفين. فنقبل قوله بعينه إذا كان ثقة.
الشيخ: يعني على كل حال المشتري الآن اللي بيقول: أنا اشتريته بألفين، والدليل البينة -هذه البينة اللي شهِدَتْ للبائع بأنه باعه بألفين- وأخَذَ مني ألفين، هذه البينة، أعطني ألفًا، يقول للشفيع: أعطني ألفًا مع الألف الذي أعطيتني.
الطالب: أولًا نقول له: أنت اعترفت على نفسك في البداية.
الشيخ: صحيح.
الطالب: فإذا قال: أنا نسيت. ننظر إليه؛ إذا كان ثقة قَبِلْنا قولَه بعينه.
الشيخ: طيب، إذن نقول له: أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع، وأنت في الحقيقة كذَّبْتَ البينة ولَّا لا؟ كيف كذَّبها؟ لأنه أقر أنه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذَّب البينة التي قالت: إنه بألفين. واضح؟ لكن كما قلنا: إنه إذا ادَّعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح: إذا كان معروفًا بالصدق يُقبل قولُه، خصوصًا إذا عرفنا أن مثل هذا الشقص ليست قيمته ألف ريال، وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري: إنه أخطأ أو نسي.
يقول: (عهدةُ الشفيعِ على المشتري، وعهدةُ المشتري على البائع) ويش معناه؟
طالب: يعني تبعاته والمسؤولية ..
الشيخ: التبعات والمسؤولية؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري من قِبَل الشفيع.
الطالب: نعم.
الشيخ: (وعهدةُ المشتري على البائع)، ما يُستثنَى من هذا شيء؟