للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وبين قلعه ويضمن النقصَ، تمام، يعني يُخيَّر بين أمرين، نقول: إما أن تقلعه وتضمن النقص نقصه؛ لأنك قلعته لمصلحتك وظلمت مَن وضعه بحق، أو يأخذه بقيمته، كيف نعرف قيمته؟

طالب: بتقييمها؛ تقييم هذه الأرض خالية من هذا البناء، وتقييمها وفيها البناء، الفرق هو ..

الشيخ: الفرق هو قيمة البناء، فإذا كانت تساوي بيضاء مئة ألف، وبالبناء مئة وخمسين، كم قيمة البناء؟

الطالب: خمسين.

الشيخ: تمام طيب.

شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري: كم القيمة؟ قال: ألف ريال. ولكن البائع قال: القيمة ألفان. وأثبت ببينة أن القيمة ألفان.

طالب: هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع؛ وذاك لأنه أقر بنفسه.

الشيخ: أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من ألف.

الطالب: نعم، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف.

الشيخ: اصبر، والبائع؟

الطالب: البائع ما له شيء.

الشيخ: ما له شيء؟

الطالب: لا، البائع أصلًا أخذ إذا كان ..

الشيخ: افرض أنه ما أخذ إلى الآن؟

الطالب: يدفع.

الشيخ: ويش لون؟

الطالب: لأن المشتري يُلزَم بأن يدفع ألفين للبينة اللي مع البائع.

الشيخ: يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن ألفان يُلزم المشتري.

الطالب: نعم.

الشيخ: نقول: سلِّم للبائع ألفين، وخذ من الشفيع ألفًا.

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش يكون بهذا؟ ما هو ظلم هذا؟

الطالب: ليس بظلم من جهة أنه أقر على نفسه.

الشيخ: نقول: هنا تتبعض الأحكام ويُعطَى كل إنسان ما يقتضيه لفظُه، والله عز وجل يقول: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥]. هذا أقر على نفسه، شهد على نفسه أنه ما يستحق على الشفيع إلا ألفًا.

ماذا قلنا؟

طالب: قلتم في هذه الأخيرة: أنه لو قال المشتري: أنا أخذته بألف. وقال البائع: بل أنا بعته إليه بألفين. فإنه -الشفيع- يدفع للمشتري ألفًا، والمشتري يدفع للبائع ألفين؛ لأنه أقر على نفسه.

الشيخ: لكن ما هو بظلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>