الشيخ: وبين قلعه ويضمن النقصَ، تمام، يعني يُخيَّر بين أمرين، نقول: إما أن تقلعه وتضمن النقص نقصه؛ لأنك قلعته لمصلحتك وظلمت مَن وضعه بحق، أو يأخذه بقيمته، كيف نعرف قيمته؟
طالب: بتقييمها؛ تقييم هذه الأرض خالية من هذا البناء، وتقييمها وفيها البناء، الفرق هو ..
الشيخ: الفرق هو قيمة البناء، فإذا كانت تساوي بيضاء مئة ألف، وبالبناء مئة وخمسين، كم قيمة البناء؟
الطالب: خمسين.
الشيخ: تمام طيب.
شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري: كم القيمة؟ قال: ألف ريال. ولكن البائع قال: القيمة ألفان. وأثبت ببينة أن القيمة ألفان.
طالب: هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع؛ وذاك لأنه أقر بنفسه.
الشيخ: أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من ألف.
الطالب: نعم، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف.
الشيخ: اصبر، والبائع؟
الطالب: البائع ما له شيء.
الشيخ: ما له شيء؟
الطالب: لا، البائع أصلًا أخذ إذا كان ..
الشيخ: افرض أنه ما أخذ إلى الآن؟
الطالب: يدفع.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: لأن المشتري يُلزَم بأن يدفع ألفين للبينة اللي مع البائع.
الشيخ: يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن ألفان يُلزم المشتري.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: سلِّم للبائع ألفين، وخذ من الشفيع ألفًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش يكون بهذا؟ ما هو ظلم هذا؟
الطالب: ليس بظلم من جهة أنه أقر على نفسه.
الشيخ: نقول: هنا تتبعض الأحكام ويُعطَى كل إنسان ما يقتضيه لفظُه، والله عز وجل يقول: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥]. هذا أقر على نفسه، شهد على نفسه أنه ما يستحق على الشفيع إلا ألفًا.
ماذا قلنا؟
طالب: قلتم في هذه الأخيرة: أنه لو قال المشتري: أنا أخذته بألف. وقال البائع: بل أنا بعته إليه بألفين. فإنه -الشفيع- يدفع للمشتري ألفًا، والمشتري يدفع للبائع ألفين؛ لأنه أقر على نفسه.
الشيخ: لكن ما هو بظلم؟