للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أنه لا يبطل الرهن.

الطالب: فينتظر حتى يفك الرهن ويأخذه بالشفعة.

الشيخ: هذا القول الراجح.

قوله رحمه الله: (إن بنى أو غرس) مَن الفاعل؟

طالب: المشتري.

الشيخ: المشتري، إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟

طالب: يخير الشريك يعني المشفع، يخير الشريك بأن يُبقى الغرس ويدفع قيمته للمشتري.

الشيخ: لكن هذا التخيير قبل أن يُخيَّر الباني أو الغارس، أو نقول: نبدأ بالباني والغارس ونقول: هل تريد أن تأخذ غرسك وبناءك؟

طالب: نبدأ بالباني والغارس؛ لأنه حق له.

الشيخ: لأن الملك ملكه، الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغارس والباني: هل تريد أن تأخذه فهو لك، إذا لم ترد نقول للشفيع: أنت مخير. أفهمت؟

المؤلف رحمه الله يقول: إن ربه يخير، وإذا اختار قلعه فهل له ذلك مطلقًا أو بشرط؟

طالب: قيَّده بعدم الضرر.

الشيخ: قيده المؤلف بعدم الضرر، والمذهب؟

الطالب: ما خالف.

الشيخ: لا، هذا خالف المذهب، المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين: في مسألة الرهن، ومسألة الضرر.

المذهب: له أخذه ولو تضررت الأرض -عرفْتَ- لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح: أن له أن يأخذ بلا ضرر.

إذا قال ربُّها: أنا لا أريده، ما فائدتي من أن أنقض شيئًا بُني ولا يساوي عندي شيئًا؟ فماذا نقول؟

طالب: يقال: تُقيم.

الشيخ: نقول للشفيع أيش؟

الطالب: تأخذ القيمة ( ... ).

الشيخ: هو الآن انتهينا من الغارس والباني انتهينا منه، قال: أنا بخلي الغرس يبقى والبناء يبقى ما به. فماذا نقول للشفيع؟ أنت بالخيار بين أيش؟

الطالب: نعم يا شيخ، بين قبولها وتقييمها.

الشيخ: هذه واحدة، وبيْنَ؟ يعني بين أخْذِه بقيمتها وبيْنَ؟

الطالب: وبين بيعِها.

الشيخ: إيه! يُخيَّر بين أخْذِه بالقيمة وأيش؟

طالب: وبيْن قلْعِه ويضمن النقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>