الشيخ: أنه لا يبطل الرهن.
الطالب: فينتظر حتى يفك الرهن ويأخذه بالشفعة.
الشيخ: هذا القول الراجح.
قوله رحمه الله: (إن بنى أو غرس) مَن الفاعل؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟
طالب: يخير الشريك يعني المشفع، يخير الشريك بأن يُبقى الغرس ويدفع قيمته للمشتري.
الشيخ: لكن هذا التخيير قبل أن يُخيَّر الباني أو الغارس، أو نقول: نبدأ بالباني والغارس ونقول: هل تريد أن تأخذ غرسك وبناءك؟
طالب: نبدأ بالباني والغارس؛ لأنه حق له.
الشيخ: لأن الملك ملكه، الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغارس والباني: هل تريد أن تأخذه فهو لك، إذا لم ترد نقول للشفيع: أنت مخير. أفهمت؟
المؤلف رحمه الله يقول: إن ربه يخير، وإذا اختار قلعه فهل له ذلك مطلقًا أو بشرط؟
طالب: قيَّده بعدم الضرر.
الشيخ: قيده المؤلف بعدم الضرر، والمذهب؟
الطالب: ما خالف.
الشيخ: لا، هذا خالف المذهب، المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين: في مسألة الرهن، ومسألة الضرر.
المذهب: له أخذه ولو تضررت الأرض -عرفْتَ- لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح: أن له أن يأخذ بلا ضرر.
إذا قال ربُّها: أنا لا أريده، ما فائدتي من أن أنقض شيئًا بُني ولا يساوي عندي شيئًا؟ فماذا نقول؟
طالب: يقال: تُقيم.
الشيخ: نقول للشفيع أيش؟
الطالب: تأخذ القيمة ( ... ).
الشيخ: هو الآن انتهينا من الغارس والباني انتهينا منه، قال: أنا بخلي الغرس يبقى والبناء يبقى ما به. فماذا نقول للشفيع؟ أنت بالخيار بين أيش؟
الطالب: نعم يا شيخ، بين قبولها وتقييمها.
الشيخ: هذه واحدة، وبيْنَ؟ يعني بين أخْذِه بقيمتها وبيْنَ؟
الطالب: وبين بيعِها.
الشيخ: إيه! يُخيَّر بين أخْذِه بالقيمة وأيش؟
طالب: وبيْن قلْعِه ويضمن النقص.