الشيخ: يعني هذه عمارة مثلًا فيها شركة مشتركة بين اثنين، لكل واحد نصفها، فأجَّر أحدُهما نصيبَه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ اشترى واحد نصيب هذا الشريك ثم أجَّره، هل تسقط الشفعة أو لا؟
الطالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: كيف نعمل إذا قلنا: لا تسقط؟
طالب: على المذهب: لا تثبت ابتداء.
الشيخ: يعني ويأخذ الشفعة.
الطالب: ويأخذ الشفعة، وعلى القول الراجح: يأخذ الشفيع أجرة في نصيبه بالشفعة.
الشيخ: يعني على القول الراجح: لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخَذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. كيف تنزل هذا على الضابط؟ الضابط الذي قلنا: إنه يُسقِط الشفعة، كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟
طالب: ضابط سقوط الشفعة يعني؟
الشيخ: ما هو قلنا: لو أن المشتري الذي اشترى الشقص وهبه فليس للشريك أن يُشَفِّع، تسقط الشفعة، وذكرنا الضابط لهذا، قلنا: لو أجَّره المشتري انفسخت الإجارة والشفعة باقية ما تسقط، فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط اللي ذكرنا؟
الطالب: لأنه لم تثبت ابتداء الشفعة.
الشيخ: لا.
طالب: لأن الملك لم ينتقل.
الشيخ: لأن الملك لم ينتقل، وإحنا ذكرنا: لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه؟
طلبة: لا تثبت به الشفعة.
الشيخ: لا تثبت به الشفعة. خذوا هذا الضابط عشان كل مسألة تفرع عليه.
بناء على هذا الضابط: لو أنه تصرَّف برَهْنٍ؟
طالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف اللي ما مشى عليه الماتن، الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف، ولكنه قول ضعيف. فماذا نصنع؟
الطالب: له أن يأخذ بالشفعة، ولكن إذا سدَّد المدينُ الدينَ وفكَّ الرهن تخرج من يديه.
الشيخ: إحنا ذكرنا فيها القول الصحيح والقول المرجوح.
الطالب: المذهب يقولون: إنه يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن.
الشيخ: يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني؟
الطالب: القول الراجح: أنه لا يبطل الرهن.