طالب: شيخ بارك الله فيك، لو أن الشفيع أسقط شفعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال: إن لي الشفعة، هل ( ... ) صاحب البيع؟
الشيخ: ما سبب ثبوت الشفعة؟
الطالب: البيع.
الشيخ: البيع، هل يصح أن يُقدَّم المسبب على السبب؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يصح، فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يطالب بعد البيع؛ لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا -أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه-يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح؛ لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد، ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تغريرٌ للبائع وللمشتري، فالصواب أنها تسقط.
طالب: أحسن الله إليك، يقول: (أو اشترى شقصين من أرض صفقة واحدة فللشفيع أخْذُ أحدِهما). طيب هذا الشفيع ..
الشيخ: لا، (شقصين من أرضين).
الطالب: من أرضين. إيه. ( ... ).
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو تصرُّف المشتري الذي يُبطِل حقَّ الشفيع؟
طالب: على قول المؤلف؟
الشيخ: الضابط على قول المؤلف؟
الطالب: الضابط على قول المؤلف: إنْ تصرَّف فيه بنقل ملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء.
الشيخ: نعم، أنْ يتصرَّفَ فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط، مثاله؟ صوِّر صورة المسألة.
طالب: مثال: اشترى المشتري من الشريك الأول ..
الشيخ: باع زيد.
الطالب: باع زيد على عمرو نصيبه، فوهب عمرو نصيبه إلى رجل آخر: تسقط الشفعة.
الشيخ: أحسنت، تسقط الشفعة، التعليل؟
الطالب: التعليل أنه انتقال بغير حق.
الشيخ: لأنه انتقل على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، وإذا كان لا تثبت به الشفعة ابتداء فما تفرَّع على ذلك من باب أولى.
هل إذا أجَّر الشفيع الشِّقْص هل تسقط الشفعة؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: لا تسقط الشفعة، وكيف نصنع؟
الطالب: أجَّره؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه ( ... ).