للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: إذا استولى على حُرٍّ لم يضمنه، ما مراده؟ أولًا: ما هي الصورة؟ ثم ما المراد؟

طالب: يغصب الحر، ويجعله عنده، ويموت عنده.

الشيخ: يجعله كالخادم عنده.

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا الحر مات، يضمنه أو لا؟

الطالب: لا ضمان عليه.

الشيخ: لا ضمان عليه، لماذا؟

طالب: لأنه ليس بمال.

الشيخ: ليس بمال، تمام الحر ليس بمال. طيب لا أدري هل ذكرت لكم الاستثناء؟

طالب: نعم.

الشيخ: إذا حَبَسَ الحر عن العمل، فماذا؟

طالب: إذا حبس الحر عن العمل فإنه يضمن أجرته.

الشيخ: يضمن الأجرة؟ كيف قلنا في الأول: إنه لو استولى عليه ومات لم يضمن، وهنا نقول: إذا حبسه فعليه أجرته؟

طالب: لأنه إذا حبسه فوَّت عليه المنفعة والعمل.

الشيخ: لأن منفعة الحر مضمونة، وأما ذاته فغير مضمونة. طيب رجل غصب شاة فنمت الشاة، سمنت الشاة وولَّدت، فهل يضمنها أو لا؟

طالب: يضمنها.

الشيخ: يضمنها، ويُقوَّم له السمن؛ بمعنى أن الغاصب يُعطى ما زاد على قيمتها نحيفة، طيب أولادها؟

طالب: للمالك.

الشيخ: للمالك؟ إي نعم، هل عندك دليل على هذا؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٣). تمام، ذكر المؤلف أن الغاصب إذا بنى في الأرض لزمه أمور، فما هي الأمور؟

طالب: يلزمه القلع.

الشيخ: يلزمه القلع، يعني هدم البناء، هذه واحدة.

طالب: تسوية الأرض.

الشيخ: تسوية الأرض.

الطالب: وأرش نقصها.

الشيخ: أرش نقصها، كيف يعني؟

الطالب: إذا كانت تتضرر بالحفر.

الشيخ: إذا تضررت بالحفر أو البناء فإنه يلزمه أرش النقص. الرابع؟

طالب: الرابع؛ أجرتها.

الشيخ: الأجرة؛ أجرتها مدة بقائها في يده.

لو قُدِّر أن أجرتها تساوي قيمتها تلزمه؟ يعني الأجرة لمدة خمس سنين تساوي قيمتها تلزمه؟

طالب: نعم.

الشيخ: الدليل.

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>