يقول المؤلف: إذا استولى على حُرٍّ لم يضمنه، ما مراده؟ أولًا: ما هي الصورة؟ ثم ما المراد؟
طالب: يغصب الحر، ويجعله عنده، ويموت عنده.
الشيخ: يجعله كالخادم عنده.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا الحر مات، يضمنه أو لا؟
الطالب: لا ضمان عليه.
الشيخ: لا ضمان عليه، لماذا؟
طالب: لأنه ليس بمال.
الشيخ: ليس بمال، تمام الحر ليس بمال. طيب لا أدري هل ذكرت لكم الاستثناء؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا حَبَسَ الحر عن العمل، فماذا؟
طالب: إذا حبس الحر عن العمل فإنه يضمن أجرته.
الشيخ: يضمن الأجرة؟ كيف قلنا في الأول: إنه لو استولى عليه ومات لم يضمن، وهنا نقول: إذا حبسه فعليه أجرته؟
طالب: لأنه إذا حبسه فوَّت عليه المنفعة والعمل.
الشيخ: لأن منفعة الحر مضمونة، وأما ذاته فغير مضمونة. طيب رجل غصب شاة فنمت الشاة، سمنت الشاة وولَّدت، فهل يضمنها أو لا؟
طالب: يضمنها.
الشيخ: يضمنها، ويُقوَّم له السمن؛ بمعنى أن الغاصب يُعطى ما زاد على قيمتها نحيفة، طيب أولادها؟
طالب: للمالك.
الشيخ: للمالك؟ إي نعم، هل عندك دليل على هذا؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٣). تمام، ذكر المؤلف أن الغاصب إذا بنى في الأرض لزمه أمور، فما هي الأمور؟
طالب: يلزمه القلع.
الشيخ: يلزمه القلع، يعني هدم البناء، هذه واحدة.
طالب: تسوية الأرض.
الشيخ: تسوية الأرض.
الطالب: وأرش نقصها.
الشيخ: أرش نقصها، كيف يعني؟
الطالب: إذا كانت تتضرر بالحفر.
الشيخ: إذا تضررت بالحفر أو البناء فإنه يلزمه أرش النقص. الرابع؟
طالب: الرابع؛ أجرتها.
الشيخ: الأجرة؛ أجرتها مدة بقائها في يده.
لو قُدِّر أن أجرتها تساوي قيمتها تلزمه؟ يعني الأجرة لمدة خمس سنين تساوي قيمتها تلزمه؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ» ..