الشيخ: إي نعم، هذا ما ذكرناه إيرادًا وذكرنا جوابه، قلنا: هذا الإناء في نفسه ليس حرامًا، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعًا له على أنه ربما يُقال: إن كلام المؤلف آنية خمر، أن هناك آنية خاصة بالخمر كما عندنا مثلًا القهوة، لها آنية خاصة ولَّا لا؟ ما هي الآنية الخاصة بالقهوة؟ الدلَّة، لو أتى إنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبولًا عند الناس ولَّا لا؟ يعني ممكن أن يقال: إن كلام المؤلف رحمه الله: آنية الخمر؛ لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيًّا.
طالب: إذا قال قائل: إن هذه المزمار والصليب المحرَّم منها ( ... )، أما ( ... ) فجائزة، الآن إذا قال: إنه غير مضمون هو ما يجوز ( ... )، أما ما زاد على ذلك من إتلاف فمضمون.
الشيخ: لا، لا بد أن يقول كما قال المؤلف؛ لأن كسرها فيه إهانة لصاحبها، لكن صاحبها إذا أراد أن يُتلفها -كما قلت لكم- إذا كان يمكن أن ينتفع بحطامها فإنه لا يُحرقها ( ... ).
***
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولًا: عرِّف الغصب.
طالب: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق من عقار أو منقول.
الشيخ: حكم الغصْب.
طالب: مُحرَّم.
الشيخ: محرم، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩].
الشيخ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
طالب: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (١).
الشيخ: هل إتلاف الكلب مضمون؟
طالب: إتلاف الكلب ليس بمضمون.
الشيخ: ليس مضمونًا، لماذا؟
طالب: لأنه لا قيمة له شرعًا.
الشيخ: لأنه ليس له قيمة شرعًا، الدليل أنه ليس له قيمة شرعًا؟
طالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (٢).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.