للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أن رجلًا مُحْرِمًا قتل صيدًا مملوكًا جهلًا أو نسيانًا فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاء، والفرق أن الجزاء حق لله، والضمان حق للآدمي، ولو أنه أتلفه عمدًا؛ قتله عمدًا وهو مملوك لزمه ضمانان؛ الضمان الأول للآدمي، والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل.

إذن كل من أتلف محترمًا فعليه الضمان سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو ذاكرًا أو عامدًا أو مخطئًا، فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلًا أم كثيرًا.

(أو فتح قفصًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا) القفص وعاء تُجعل فيه الطيور، ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمانه؛ لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا؛ يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفعل، وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لمَّا فُتِح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه، أو يطير وهو حاضر؛ لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة من القفص خوفًا من فتح الباب، فظاهر كلام المؤلف أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن.

نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك؛ لو كان هناك شبك فيه طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان؛ لأنه متسبب، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان؛ مَنْ؟ المباشر الذي أهاج الطائر.

(أو بابًا) يعني: فتح بابًا فذهب ما فيه، فتح بابًا عن مواش، عن شاة -مثلًا- ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان؛ لماذا؟

لأنه متسبب، والمتسبب عليه الضمان، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، يعني: لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>