للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، مطلقًا إلا إذا خالف العائد؛ يعني: لو اتفقوا على أن المغصوب شاة واتفقوا على وصفها، وقال: قيمتها كذا وذاك. قال: قيمتها كذا، ونعلم أنه ما يمكن هذا قال: قيمتها عشرة، وربُّها قال: قيمتها مئة، ونعلم إن ما يمكن تباع هذه بعشرة.

الطالب: لو كان يا شيخ معروف إن هذا الرجل ( ... ).

الشيخ: لا، الدعاوي ما فيها فسق ولا عدل؛ حتى الكافر مع المسلم يُعمل بما تقتضيه القواعد انتهى ( ... ).

***

طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

قال رحمه الله تعالى في باب الغصب: ومَنْ أتلف محترمًا، أو فتح قفصًا، أو بابًا، أو حَلَّ وِكاء، أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضُمِّنَ؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عَقَره خارج منزله.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومَنْ أتلف محترمًا) إلى آخره (من) هذه شرطية، المعنى؛ أي إنسان (أتلف محترمًا) أي: شيئًا محترمًا واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي، فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه، الخمر في يد المسلم غير محترم، فمن أتلفه فعليه ضمانه؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟ لأنه ليس بمحترم، وقوله: (من أتلف محترمًا) يعمُّ الصغير والكبير، والحيوان وغير الحيوان، ويعم -أيضًا- ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد، إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم، وغير العامد ليس بآثم، لكن حق الآدمي لا يسقط، يجب عليه ضمانه.

فلو أتلف الإنسان مالًا يظنه مال نفسه، فتبين أنه مالُ غيره فعليه الضمان؛ وذلك لأنه أتلف محترمًا، فإذا قال: إن الله يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] قلنا: نعم، قال الله هذا، لكن هذا في حق مَنْ؟ في حق الله تعالى فقط، أما في حق الآدمي فعليه الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>