طالب: قلنا يا شيخ: إنه يتصدق بنصيبه ( ... ) ولكن ألَا يتصدق أيضًا ( ... ) صدقات.
الشيخ: هذا شيء ثانٍ إذا جاء رَبُّه ضمَّنه ما ذكره إلا يتصدق به فقط.
طالب: هل يُعمل بالقرائن إذا عارضت أصل الغُرم؟ يعني: رجل غصب ساعة من شخص فادعى أن الساعة بعشرين ريالًا، ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسها؛ يعني: مثله لا يلبس أقل من مئة ريال، وقال: أنا لو أعلم ( ... ) لوضعت ( ... ).
الشيخ: لا، ما يلزم؛ لأن ربما يكون هذا الرجل المغصوب منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعته مثلًا ضاعت ولبسها للضرورة، دائمًا الإنسان يفعل هذا، أليس كذلك؟
الطالب: في غير يعني ..
الشيخ: المهم، بطل هذا.
طالب: هل يجوز الاستئجار من الغاصب مع العلم بتعذر الرد؟ يعني: معلوم أن الغاصب غصب منزلًا أو بيتًا، ويقينًا أنه لا يعود إلى صاحبه كما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة مع أنه يعلم أنه لن يعود إلى صاحبه أبدًا للحاجة؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس؛ لأنه الآن إما أن يستأجر أو يتعطل الملك ولا تنتفع ضرورة هذا.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- القول بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.
الشيخ: يعني: هذه قاعدة لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتؤجرها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج.
الطالب: يا شيخ، بالنسبة للغاصب؛ قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدْر.
الشيخ: يقبل.
طالب: نعم يقبل.
الشيخ: يقبل أيش؟
الطالب: قوله.
الشيخ: قوله في؟
الطالب: في ادعاء التلف والقدر؛ قدر المال المغصوب.
الشيخ: لا، القول في قيمة التالف، لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله.
الطالب: نعم، قدر قيمة التالف، هل ( ... ) القبول مطلقًا يا شيخ؟