(الحكمية) يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام من حيث الحكم الوضعي، وهو الحكم بالصحة والفساد، ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب فيه باطلة، يعني أن وجودها كالعدم؛ فمثلًا إذا غصب ثوبًا فباعه، الغصب حكمه حرام البيع حرام، هل هو صحيح أو فاسد؟ ننظر؛ هل البيوع منها صحيح وفاسد؟
الجواب: نعم، منها صحيح وفاسد، وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلًا، لا ينتقل به الملك إلى المشتري؛ لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والغاصب لا يقوم مقام المالك.
وفُهِمَ من قوله:(الحكمية) أن غير الحكمية لا يُحكم لها بصحة أو فساد، فلو غصب ماءً فأزال به نجاسة، فهل نقول: إن الإزالة غير صحيحة؟
الجواب: لا؛ لأن إزالة النجاسة لا يقال: صحيحة وفاسدة، وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على ثوبه طهر الثوب؛ لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليس له حكم بالصحة ولا بالفساد.
لو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوؤه؟ ننظر هل الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟
الجواب: نعم، إذن لا يصح وضوؤه بالماء المغصوب؛ لأنه تصرفٌ حكمي، أي: يلحقه الصحة والفساد. فصار الضابط الآن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقًا، من حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين؛ ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرفُّ الغاصب به باطلًا، وما ليس له حكمُ تصرفٍ فيه نافذًا؛ المثال: رجل غصب ماءً فأزال به نجاسة على ثوبه، فهل يطهر الثوب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه لا يقال: إزالة النجاسة قسمان صحيحة وفاسدة. وآخر غصب الماء وتوضأ به نقول: وضوؤه ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد.
مثال آخر: رجل غصب ثوبًا فباعه، حكم البيع فاسد، لماذا؟ لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد. هذا هو الضابط.