طالب: ( ... ) الغاصب تصرفاته الحكمية باطلة إذا غصب بيتًا مثلًا وأَجَّره مثلًا بعشرين ألف، وأجرة المثل عشرة آلاف، ثم قبض قيمته، المستأجر ماذا يدفع ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أمثلك يجهل هذا؟
طالب: قيمة المثل يا شيخ، عشرة آلاف.
الشيخ: إي نعم، يعني: قيمة المثل أنقص مما آجره به، أمثلك يجهل هذا؟ ألم يتقدمنا إِنَّ كَسْبَ المغصوب ونماءه لمن؟ للمالك.
طالب: ( ... ) المغصوب الغاصب.
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: قول ( ... ) هل على المالك أن يقبلها أو له أن يقبلها وله أن يردها ويأخذ عين عصيره؟
الشيخ: سمعتك، كلام المؤلف واضح.
الطالب: ( ... ) قبوله.
الشيخ: يقول: يرده يا رجل نقص القيمة.
الطالب: بنقص القيمة، هل يلزم بهذا؟
الشيخ: من الذي يلزم؟
الطالب: المالك.
الشيخ: إي يلزم ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا.
(وما تلف أو تعيَّب من مغصوب) إنها نسختان (تعيَّب) و (تغيَّب) لكن الشارح حلها على أنها (تغيَّب) بالْغَيْنِ، ومراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليها؛ لأنه إذا تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه فكأنما تلف، فتصحح النسخ إلى تغيب.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة) (تصرفات) مبتدأ و (الحكمية) نعت لـ (تصرفات).