للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف فقط، لكن الإجارة فاسدة، أما المستأجر الذي أخذها بعشرة آلاف، والبيت يساوي اثني عشر ألفًا، هل نضمنه اثني عشر ألفًا أو عشرة؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: خطأ.

طالب: فيه التفصيل.

الشيخ: فيه التفصيل؛ إن كان عالمًا بأنه مغصوب نضمنه بكم؟

الطلبة: باثني عشر.

الشيخ: باثني عشر إن كان غير عالم نضمنه عشرة ( ... ).

طالب: لو غَصَب آلةَ صانع وردَّها إليه بعد فترة، وكان العامل الصانع منع العمل في هذه الفترة من أجل غصب الآلة، فهل يضمن ما كان يكسبه الصانع في هذه المدة؟

الشيخ: لا، يضمن الأجرة، أجرة الماكينة هذه.

الطالب: لكن يقول الصانع: إنه منع العمل بسبب الغصب.

الشيخ: من؟

الطالب: الصانع.

الشيخ: هو منع الصانع ولَّا غصب الآلة؟

الطالب: غصب الآلة التي يعمل بها.

الشيخ: ما عليه منه.

طالب: شيخ، ليس فيه صناعة مباحة.

الشيخ: ليس فيه صناعة مباحة، الحلي صناعة مباحة ولَّا غير مباحة للنساء؟

طالب: مباحة.

الشيخ: مباحة، هذا ليس بمثلي؛ لأن فيه صناعة مباحة، آنية الذهب صناعة غير مباحة، هذا مثلي لكن لا يضمنه بآنية، أفهمت؟

يعني: مثلًا إنسان غصب حليَّ امرأة مباحًا، وأتلفه نقول: عليك أيش؟

طالب: إذا كان فيه صناعة مباحة؟

الشيخ: إي، حلي، مباحة.

طالب: القيمة يا شيخ.

الشيخ: عليه القيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه؟

الطالب: عليه المثل.

الشيخ: المثل، ويش المثل؟

الطالب: يعني: ( ... ).

الشيخ: يعني: إناء من ذهب يجوز الإناء من الذهب؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: أيش نعمل؟

نقول: كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قالوا: وزنه مثلًا ثلاثين غرامًا نعطيه ثلاثين غرامًا من الذهب فإذا قال مالك الإناء: الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا: هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعًا فنعطيك ذهبًا غير مصنوع، واضح ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>