الطلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف فقط، لكن الإجارة فاسدة، أما المستأجر الذي أخذها بعشرة آلاف، والبيت يساوي اثني عشر ألفًا، هل نضمنه اثني عشر ألفًا أو عشرة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل؛ إن كان عالمًا بأنه مغصوب نضمنه بكم؟
الطلبة: باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر إن كان غير عالم نضمنه عشرة ( ... ).
طالب: لو غَصَب آلةَ صانع وردَّها إليه بعد فترة، وكان العامل الصانع منع العمل في هذه الفترة من أجل غصب الآلة، فهل يضمن ما كان يكسبه الصانع في هذه المدة؟
الشيخ: لا، يضمن الأجرة، أجرة الماكينة هذه.
الطالب: لكن يقول الصانع: إنه منع العمل بسبب الغصب.
الشيخ: من؟
الطالب: الصانع.
الشيخ: هو منع الصانع ولَّا غصب الآلة؟
الطالب: غصب الآلة التي يعمل بها.
الشيخ: ما عليه منه.
طالب: شيخ، ليس فيه صناعة مباحة.
الشيخ: ليس فيه صناعة مباحة، الحلي صناعة مباحة ولَّا غير مباحة للنساء؟
طالب: مباحة.
الشيخ: مباحة، هذا ليس بمثلي؛ لأن فيه صناعة مباحة، آنية الذهب صناعة غير مباحة، هذا مثلي لكن لا يضمنه بآنية، أفهمت؟
يعني: مثلًا إنسان غصب حليَّ امرأة مباحًا، وأتلفه نقول: عليك أيش؟
طالب: إذا كان فيه صناعة مباحة؟
الشيخ: إي، حلي، مباحة.
طالب: القيمة يا شيخ.
الشيخ: عليه القيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه؟
الطالب: عليه المثل.
الشيخ: المثل، ويش المثل؟
الطالب: يعني: ( ... ).
الشيخ: يعني: إناء من ذهب يجوز الإناء من الذهب؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: أيش نعمل؟
نقول: كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قالوا: وزنه مثلًا ثلاثين غرامًا نعطيه ثلاثين غرامًا من الذهب فإذا قال مالك الإناء: الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا: هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعًا فنعطيك ذهبًا غير مصنوع، واضح ولَّا لا؟