للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم قلنا: لا يمكن، لماذا؟ لأن نقص السعر هنا لنقص العين، ليس للقيمة، بل لنقص العين، فلا يكون فيه رَدٌّ على من قالوا: إن النقص بالسعر لا يضمن، ولكن سبق لنا أننا فصَّلْنا في هذا، وأنه إن قَصَد تأخير تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر فعليه الضمان وإلا فلا، ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وتصرفاتُ الغاصبِ الحُكْمِيَّةُ باطلة) تصرفات الغاصب الحكمية.

تصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين حُكْمِيَّة وغير حكمية، الحكمية هي التي توصف بالحكم صحة أو فسادًا، هذه الحكمية، البيع منه صحيح وفاسد، الإجارة منها صحيح وفاسد، الوقف منه صحيح وفاسد، الرهن منه صحيح وفاسد، جميع التصرفات الحكمية التي يلحقها حكم بالصحة أو الفساد تعتبر بقول المؤلف باطلة، فبيع الغاصب للمغصوب باطل، تأجيره للمغصوب باطل، ويظهر ذلك فيما لو غصب دارًا وآجرها شخصًا بعشرة آلاف ريال، ثم مَنَّ الله عليه بالتوبة ورَدِّ الدار إلى مالكها، فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ فهذا باطل، لو قلنا: إنه صحيح، لكان لمالك البيت الأجرة التي تم العقد عليها، كم هي؟

الطلبة: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف، وإذا قلنا: غير صحيح. فإنه يضمَّن -أي الغاصب- الأجرة، فإذا قدَّرْنا أنه يؤجر باثني عشر ألفًا فإنه يضمن الغاصب العشرة والألفين؛ لأن العقد الأول غير صحيح، ولو قلنا: إنه صحيح لم يلزمه إلا عشرة.

رجل غصب بيتًا وآجره بعشرة آلاف ريال، الإجارة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة ثم مَنَّ الله عليه واهتدى وردَّ البيت إلى مالكه، وقد أخذ عشرة آلاف، الأجرة هل نقول: نمضي هذه الأجرة ونقول لمالك البيت: خذ عشرة آلاف؟ لأن الإجارة باطلة، إذن ما الذي يجب؟

يجب الأجرة، يقدِّر البيت بالأجرة قالوا: الأجرة باثنا عشر ألفًا نأخذ عشرة من المستأجر ونطلب من الغاصب كم؟ ألفين؛ لأن عقد الإجارة صار غير صحيح وهي باطلة، ويجب أن يُضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة. لو قلنا: إن الإجارة صحيحة، كم يلزم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>