للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك تردُّ قيمتَها لا مثلها؛ لأنها غير مثلية ليست مكيلة ولا موزونة، ويدل لهذا أيضًا قصة الصحفة والطعام؛ حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا بصحفة مع رسول لها، فأتى الرسول بالطعام بالصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، فغارت التي هو في بيتها، وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسَّرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وهو طعامها، وقال: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» (١) وهذا دليل واضح، ثم -سبحان الله- أيُّما أدق أن يضمن الإنسان فنجانًا بفنجان أو صاعًا بصاع؟

الطلبة: الأول.

الشيخ: الأول، بلا شك؛ لأن المماثلة في الفنجان بالفنجان متطابقة تمامًا، والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة فصارت القاعدة، أولًا القاعدة ما هي؟

أن المثليَّ يضمَّن بمثله؛ لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء، القيمة تقدير وتخمين، والمماثلة مماثلة، لكن يبقى النظر ما هو المثلي؟ المذهب عرفتموه وأنه ضيق، والصواب أنه أعمُّ مما قالوا، إذا قدَّرنا أنه أتلف مثليًّا ولكن تعذر المثلي؛ مثل غصبه في مُحَرَّم وأتلفه، وما زال له نظير في السوق، وفي ربيع مثلًا فُقِدَ من السوق، ثم في جمادى طالبه المالك أن يضمَّن، فماذا يضمن الآن؟

الطلبة: القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>