الشيخ: القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذر؟ يقول المؤلف:(وإلَّا فقيمته يوم تعذره) ووجه هذا القول أنه لما تعذَّر ثبتت القيمة فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر، ولو قيل: إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، هذا هو الأصل، وهو إذا تعذَّر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء، ربما يتعذر مثلًا في ربيع ولكن لا يتعذر في جمادى، لو قيل بهذا لكان أوجه وهو أن نضمنه المثل، فإن تعذَّر فقيمة المثل متى؟ وقت الضمان؛ لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل، والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر؛ فالصواب أنه يضمنه؛ يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان.
قال:(ويضمَّن غيرُ المثليِّ بقيمتِه يومَ تَلَفِه) غيرُ المثليِّ يضمنه بقيمته يوم تلفه؛ وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يغصبه من حين الغصب تثبت القيمة، وإذا كانت تثبت القيمة فإننا نقول: لو تلف هذا الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكًا لأيش؟ لصاحبه، فزيادته ونقصه على صاحبه، لكن المغصوب كما تعرفون اختلف العلماء هل يُضمَّن بنقص السعر أو لا؟ وسبق القول فيه.
قال:(وإن تخمَّر عصيرٌ فالمثل) إنسان غصب عصير عنب ثم تخمر، لما تخمَّر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته، فيقول المؤلف: إنه إذا تخمَّر العصير ضمنه بالمثل أي: مثل أيش؟ مثل العصير لا مثل الخمر؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه والعصير مثليٌّ؛ لأنه مكيل أو موزون؛ قال:(وإن تخمَّر عصير فالمثل) مثل أيش؟ مثل العصير؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة التلف.
(فإن انقلبَ خَلًّا)(انقلب) يعني: بعد أن تخمر (انقلب خلًّا) يعني: زالت الشدة المسكرة فيه، (دفعه) أي: دفع الخل، (ومعه نقص قيمته عصيرًا)؛ لأنه إذا تخمَّر ثم تخلل، لا بد أن ينقُص فيضمن نقص قيمته عصيرًا؛ لأنه حصل النقص وهو في يد الغاصب.