للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هنا يأتي الكلام؛ وعلى هذا فلو أن شخصًا كسر فنجانًا لشخص، فهل نلزمه أن يأتي بفنجان مثله لصاحب الفنجان الأول؟

على المذهب لا، له قيمة الفنجان، وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجان.

لو أنه ذبح شاة ثنية التي صفتها كذا وكذا في السِّمَن والهزال واللون، وعنده أي عند ذابح الشاة شاة مثلها تمامًا، هل يضمن الشاة بهذه الشاة أو بالقيمة؟

طالب: المذهب، لا.

الشيخ: المذهب يُلزِمه بالقيمة، والقول الراجح في المسألتين جميعًا في الفنجان، يضمن بفنجان وفي الشاة يضمن بشاة.

لو أن رجلًا أخذ خبزة إنسان وأكلها، بماذا يضمنها على المذهب وعلى القول الراجح؟

على المذهب بالقيمة؛ ليش؟ لأن فيها صناعة، وأيضًا هي غير مكيلة، وعلى القول الراجح: يضمنها بمثلها، فإذا كان رجلان واقفين عند الفرَّان، فقدَّم الفران الخبزة لفلان وأخذها ثم خطفها الثاني من يده وأكلها فكيف يضمن؟

على المذهب بالقيمة، وعلى القول الراجح يقول: انتظر حتى يعطيني خبزتي، وخذها وينتهي كل شيء.

فالقول الراجح هو هذا أن المثلي أيش؟ كل ما له مثل أو شبه، وسواء كان مكيلًا أو موزونًا أو حيوانًا أو جمادًا أو مصنوعًا أو غير مصنوع، ويدلُّ لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف إبلًا فرد مثلها ولم يرد القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>