٣٠٠٣ - واتفقوا أن من حلف في جامع قائمًا حاسرًا مستقبل القبلة بأمر الحاكم فقال: بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت: أنها يمين ينقطع بها الطلب عنه، ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة.
٣٠٠٤ - واتفقوا أن من حلف لخصمه، دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما: أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
٣٠٠٥ - واتفق علماء الأمة على أن من ادعي عليه بمال ولم يكن للمدعي عليه بينة فأراد استحلاف خصمه، فليس له أن يحلفه بالطلاق ولا بالعتاق، ولا بالمشي إلي مكة ولا بصدقة ما يملك ولا شيء غير الله جل ثناؤه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اليمين على من أنكر».
٣٠٠٦ - ولا خلاف بين الأمة أن القائل: والله ما لفلان على شيء أنه حلف.
٣٠٠٧ - واتفق أهل العلم على أن الرجلين إذا تقدما إلي الحاكم فادعى أحدهما مالاً على الآخر فأنكر الآخر، فأقام المدعي البينة على قوله، ثم قال للحاكم: استحلفه لي وخذ لي منه بحقي، أن الحاكم لا يجوز له أن يفعل ذلك.
٣٠٠٨ - واتفقت الأمة أن البينة مقبولة وإن لم يطلع على مغيب أمرها ما لم يحلف الخصم، واختلفوا في قبولها بعد اليمين إذا لم يقع بتصديقهما العلم.
٣٠٠٩ - وأجمع الجميع على أن حكم الحاكم إذا حكم باليمين على المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة جائز حق.