تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها عليه السلام فقال:«لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
١٧٥٤ - ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها.
١٧٥٥ - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان.
وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.