رواه أحمد (٣/ ١٨٧ و ٢٨٢)، والبخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣)(١٥)، وأبو داود (١٢٣٣)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي (٣/ ١٢١)، وابن ماجه (١٠٧٧).
* * *
ــ
به بعض من قال: إن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام قصر، فإن نوى زيادة عليها أتم - وهو مروي عن علي وابن عباس في أحد قوليه.
وقد كثر اختلاف الناس في هذه المسألة؛ فقيل عن ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم. وروي عن سعيد بن المسيب: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أتم. وروي عن جمهور أئمة الفتوى: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتم. وروي عن أحمد وداود: إذا نوى زيادة على أربعة، ويقصر في الأربعة. وروي: زيادة على عشرة عن من ذكرنا. وروي: اثنا عشر عن ابن عمر في أحد قوليه، وعن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. وروي عن الأوزاعي: ثلاثة عشر - وهو قول الكوفيين. وروي عن الليث أنه إذا زاد على خمسة عشر يوما أتم. وروي عن ابن عباس: يتمّ فيما زاد على سبعة عشر. وروي: تسعة عشر. وروي عن أحمد: يقصر إذا نوى إقامة أحد وعشرين، ويتم فيما زاد اعتمادًا على إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فإنه خرج صبيحة الثامن من يوم التروية. وقال داود: في عشرين صلاة، ويتم إذا زاد - ونحو هذا لابن الماجشون.
وروي عن الحسن أنه يقصر أبدًا، إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار. قال القاضي عياض: وأكثر اختلافهم في هذا مبني على مدة إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقصيره في حجته؛ فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة وخرج صبح أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات، لكن بعض شيوخنا قال: كان شارف مكة في اليوم الثالث فقصر عنها، وبات بذي طوى حتى صلى الصبح، ثم دخل نهارًا - والنهار لا اعتداد