الجمهور، والمعتبر ثلاث ليال، فإنَّ بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك البعض، ويعتبر ليلة ذلك اليوم، فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة، ثمَّ بانفصال الليلة الثالثة تحرم على ما قدمناه. وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين، فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا.
(٧) ومن باب: النهي من التجسس
(قوله: إياكم والظن؛ فإنَّ الظن أكذب الحديث) الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة، أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: ولا تجسسوا، ولا تحسسوا؛ وذلك أنَّه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء فيريد أن يتجسس خبر ذلك، ويبحث عنه، ويتبصر، ويستمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد جاء في بعض الحديث: إذا ظننت فلا تحقق (١) وقال الله تعالى: {وَظَنَنتُم ظَنَّ السَّوءِ وَكُنتُم قَومًا بُورًا} وذلك: أن المنافقين تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه حين انصرفوا إلى الحديبية فقالوا: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس، ولن يرجعوا إليكم أبدا.
(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٢٥)، والحافظ في فتح الباري (١٠/ ٢١٣).