[٥٧٣]- وعَن يَحيَى بنِ يَزِيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ عَن قَصرِ الصَّلاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَميَالٍ أَو ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (٣/ ١٩٠)، ومسلم (٦٩١)، وأبو داود (١٢٠١).
[٥٧٤]- وَعَن أَنَسٍ قَالَ: خَرَجنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ حَتَّى رَجَعَ. قُلتُ: كَم أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشرًا.
ــ
في الموضع الذي يَبدأُ منه بالقصر المسافرُ؛ فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قصر، وإذا دخلها راجعًا من سفره أتم. ومحصول مشهور مذهب مالك هذا، ورُوي عنه أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما تجمع فيها الجمعة، فإذا رجع أتم من هناك. وروي عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه. ورُوي عن مجاهد: لا تقصر إذا خرجت يومك إلى الليل. ولم يوافقه أحد على هذا، والصحيح مذهب الجمهور. وفي حديث أنس ما يرد قول عطاء ومن قال بقوله وقول مجاهد؛ فإنه قصر بعدما فارق المدينة وقبل الليل، فكان ذلك ردًّا لقولهما.
وقوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ربما تمسك به بعض الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على أن من نوى سفرًا قصيرًا ولم يبلغ يومًا تامًّا أنه يقصر، ولا حجة له فيه لأنه مشكوك فيه، فلا يوثق لا بالثلاثة أميال ولا بالثلاثة فراسخ؛ إذ كل واحد منهما مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعلّه حدّد المسافة التي بدأ منها القصر، وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه عن الجمهور، والله تعالى أعلم.
وقول أنس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة عشرًا يصلّي ركعتين ركعتين تمسك