للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عندنا: احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم. ويلزم الرَّهن بالعقد، ويجبر الرَّاهن على دفع الرَّهن ليحوزه المرتهن عندنا خلافًا للشافعي، وأبي حنيفة، فإنهما قالا: لا يجبر عليه، ولا يلزم. والحجة عليهما قوله تعالى: {أَوفُوا بِالعُقُودِ} وهذا عقد، وقوله: {وَأَوفُوا بِالعَهدِ} وهذا عهد، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) (١). وهذا شرط، والقبض عندنا شرط في كمال فائدته، واختصاص المرتهن (٢) به، خلافًا لهما، فإن القبض عندهما شرط في لزومه وصحته. ثم إذا حصل الحوز فمتى رجع إلى الرَّاهن باختيار المرتهن بطل الرَّهن عندنا وعند أبي حنيفة. غير أن أبا حنيفة قال: إن رجع إلى يده بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا لا يبطل حكم القبض المتقدِّم. ودليلنا قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقبُوضَةٌ} فإذا خرج عن يد القابض إلى يد المقبوض منه لم يصدق عليه ذلك اللفظ لغة، ولا يصدق عليه حكمًا. واستيفاء هذه المباحث في المطوَّلات.

* * *


(١) ذكره الحافظ في الفتح (٤/ ٤٥٢) وعزاه لابن أبي شيبة، وهو عنده في المصنف (٦/ ٥٦٨).
(٢) في (ج ٢): الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>