رواه أحمد (٦/ ١٧٦)، والبخاري (١٥٨٤)، ومسلم (١٣٣٣)(٣٩٨)، والترمذي (٨٧٥)، والنسائي (٥/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٩٥٥).
[١١٨٩] ومن حديث عَبدَ اللَّهِ بنَ أبي بكر بن أبي قحافة عنها، قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَولَا أَنَّ قَومَكِ حَدِيثُو عَهدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (أَو قَالَ: بِكُفرٍ) لَأَنفَقتُ كَنزَ الكَعبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلتُ بَابَهَا
ــ
كما سيأتي. و (استقصرت)؛ أي: قصرت عن إتمام بنائها، واقتصرت على هذا القدر منها؛ إذ لم يجدوا نفقة.
وقوله:(ولجعلت لها خلفًا): هو بفتح الخاء، وسكون اللام. وفي البخاري قال هشام بن عروة: يعني: بابًا. وقد جاء مفسَّرًا في الحديث بعد هذا. وفي البخاري أيضًا:(لجعلت لها خلفين). الرواية الصحيحة فيها: بفتح الخاء، كما قلناه، وهما: البابان. وقال ابن الأعرابي: الخلف: الظهر. وذكر الحربي هذا الحديث، وضبطه: خِلفين، بكسر الخاء، وقال: الخالفة: عمودٌ في مؤخر البيت. يقال: وراءه خِلفٌ جيد. والأول أصح.
وقوله:(لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله)؛ هذا الكنز هو المالُ الذي كان يجتمع مما كان يُهدى إلى الكعبة، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك المال في الكعبة للعلَّة التي ذكر، وهي: مخافة التنفير. وأقره أبو بكر ولم يعرض له. ثم إن عمر همَّ بقسمته، فخالفه في ذلك بعض الصحابة، واحتج عليه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر لم يفعلا ذلك، فتوقف.
قلت: ولا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدخل فيه حُلِيُّ الكعبة الذي حُلِّيت به من الذهب والفضة، كما ظنَّه بعضهم، فإن ذلك ليس