(٢) الإشراف ٣/ ٢٦٣. (٣) ما قرره المصنف من ظاهر نص الإمام أحمد في الرخصة في الحلي خلافًا للخرقي هو المذهب، والرواية الثانية: يحرم عليها الخلخال وما شابه من الحلي والزينة. ينظر: المغني ٣/ ١٦٥، وشرح العمدة ٤/ ٦٥٥، والفروع ٥/ ٥٣١، والإنصاف ٨/ ٣٦١، وكشاف القناع ٦/ ١٧٢. (٤) وهو جزء من حديث جابر ﵁ الطويل في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١]. (٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٦٣، بسنده عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن شميسة عن عائشة ﵂، ورجال إسناده ثقات، عبيد الله بن معاذ ثقة ووالده معاذ بن معاذ بن حاسن ثقة أيضًا، وشميسة هي بنت عزيز العتكية ثقة أيضًا. (٦) سبق تخريجه في المسألة [١٠٦٦/ ٤٠].