للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حلي» (١)، قال ابن المنذر: «لا يجوز المنع منه بغير حجةٍ» (٢).

ويحمل كلام الخرقي على الكراهة؛ لما فيه من الزينة وشِبهِهِ بالكحل بالإثمد. (٣)

[١٠٧٠/ ٤٢] مسألة: (ولا تكتحل بالإثْمِد)؛ لما روى مسلم عن جابر : «أن عليًّا قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. فقالت: أبي أمرني بهذا! فقال النبي : صدقَت صدقَت» (٤)، وهذا يدل على أنها كانت ممنوعةً من ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: «اكتحلي بأي كحلٍ شئت غير الإثمد والأسود» (٥).

فأما غير الإثمد فيجوز؛ لقول عائشة: «اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد».

[١٠٧١/ ٤٣] مسألة: (ويجوز لها لبس المُعصفر، والكُحليِّ، والخضاب بالحناء)؛ لما روي عنه في حديث ابن عمر : «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القُفازين، والنقاب، وما مَسَّ الورس والزعفران، ولتلبَس ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ، أو خزٍّ» (٦)،


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) الإشراف ٣/ ٢٦٣.
(٣) ما قرره المصنف من ظاهر نص الإمام أحمد في الرخصة في الحلي خلافًا للخرقي هو المذهب، والرواية الثانية: يحرم عليها الخلخال وما شابه من الحلي والزينة. ينظر: المغني ٣/ ١٦٥، وشرح العمدة ٤/ ٦٥٥، والفروع ٥/ ٥٣١، والإنصاف ٨/ ٣٦١، وكشاف القناع ٦/ ١٧٢.
(٤) وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٦٣، بسنده عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن شميسة عن عائشة ، ورجال إسناده ثقات، عبيد الله بن معاذ ثقة ووالده معاذ بن معاذ بن حاسن ثقة أيضًا، وشميسة هي بنت عزيز العتكية ثقة أيضًا.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [١٠٦٦/ ٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>